أجلت محكمة جنح الزاوية الحمراء برئاسة المستشار شهاب عشوش، محاكمة عامل بتهمة سرقة سيارة بأسلوب السحب باستخدام "ونش"، بسبب خلافات مع مالكها لجلسة 5 نوفمبر.
وكان المتهم أعترف خلال تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معه، أنه نظرًا لوجود خلافات عائلية بينه وبين مالك السيارة بصفته أحد أقاربه على الميراث، ورفضه إعطاء حقه من الميراث بحسب روايته، قرر الانتقام منه وسرقة مركبته الخاصة، حتى يتمكن من الحصول على حقه الشرعي.
وتابع المتهم خلال التحقيقات أنه في سبيل ذلك قام باستئجار ونش لسحب السيارات المعطلة، وتوجه إلى مسكن مالك السيارة وانتظر حتى حل الليل، وبمجرد أن اطمأن أن الشارع أصبح خاليا من المارة قام بسحب السيارة متوجها إلى بلدته، بمحافظة القليوبية، إلا أن أحد الارتكازات الأمنية بالمنطقة أوقفته، وبسؤاله عن أوراق السيارة تبين أنها مسروقة.
العقوبة القانونية
ورد عماد محمد نجيب المحامي بالنقص والدستورية العليا في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم عن عقوبة السرقة في قانون العقوبات؟.
وقال:" تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وذلك في حالة إذا لم تقترن السرقات بظرف من الظروف المشددة".
وأضاف المحامي :"كما إنه يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317".
وتابع إنه فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
وأوضح أن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
وأضاف نجيب المحامي أن نص المادة 319 من قانون العقوبات ينص على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
واستطرد كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، المجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجاني فى أى وقت شاء.