تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات بلاغ سيدة اتهمت طليقها الدكتور الصيدلى بالتحرش بالفتيات داخل صيدلية بالتجمع الأول.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من (محامية، مقيمة بمحافظة الجيزة بتضررها من دكتور صيدلي وصاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول؛ لقيامه بالتحرش بالفتيات حال قيامه بتوقيع الكشف الطبي عليهن داخل الصيدلية خاصته.
وكذلك تصويرهن بواسطة كاميرات الصيدلية، وتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة والاحتفاظ بها، كما قدمت "بطاقة ذاكرة" موثق عليها بعض مقاطع الفيديو حال قيامه بالتحرش بالفتيات، وأضافت بتحصلها على "كارت الذاكرة" من طليقة المشكو فى حقه.
وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات، تم إلقاء القبض على المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأدلى المتهم باعترافات أمام جهات التحقيق، أنه ارتكب جرائم التحرش بالفتيات داخل الصيدلية وتصويرهن أثناء قيامه بتوقيع الكشف الطبي عليهن داخل صيدلية بالتجمع الأول.
وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه كان يقوم بتصويرهن باستخدام كاميرات المراقبة المثبتة داخل الصيدلية، مضيفًا أنه كان يقوم بالاحتفاظ بمقاطع الفيديو على جهاز لاب توب الخاص به لمشاهدتها في وقت لاحق.
العقوبة القانونية
ويقول محمد ميزار المحامي تنص المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، وذلك بشأن تعديل القانون فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
وأضاف ميزار ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وأوضح المحامي أن المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.