انتشرت في الفترة الأخيرة جريمة تصنيع المخدرات، إلا أن قانون مكافحة المخدرات واجه جريمة الاتجار في المخدرات وتصنيعها بكل أشكالها من خلال توقيع عقوبة تصل إلى السجن المشدد والغرامة.
وواجه القانون رقم 182 لسنة 1960، بإصدار قانون مكافحة المخدرات، جريمة تصنيع المخدرات، حيث نصت المادة رقم 38 من قانون مكافحة المخدرات على أنه: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز، أو أحرز، أو اشترى، أو سلم، أو نقل، أو زرع، أو أنتج، أو استخرج، أو فصل، أو صنع جوهراً مخدراً، أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم ٥، وكان ذلك بغير قصد الاتجار، أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً».
وتكون العقوبة السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين، أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم ١.
وكانت النيابة العامة في القاهرة أمرت بحبس 3 عاطلين، 15 يوم على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية إتهامهم بإدارة مصنع لتصنيع وترويج المواد المخدرة "الأيس ومخدر البودرة" في شبرا، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تصنيع المواد المخدرة وخاصةً مخدر الأيس ومخدر البودرة" داخل شقة بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة أثناء تصنيعها استعدادا لتوزيعها على عملائهم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة
وبمواجهتهم المتهمين أمام أجهزة أمن القاهرة اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التصنيع والإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.