سؤال في القانون؟.. خبير يوضح الفرق بين عقوبة السرقة بالإكراه و بالمصادفة

السبت 26 اغسطس 2023 | 03:27 مساءً
منتصر هريدي المحامي
منتصر هريدي المحامي
كتب : محمود الطحاوي

تقدم بلدنا اليوم، كافة الخدمات لمتابعين موقعنا الإلكتروني، من خلال فتح باب الرد على استفساراتكم القانونية، وتأتي هذه الخدمة تحت مسمي "سؤال في القانون"، ونستقبل أسئلتكم القانونية عبر صفحة الجريدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

شاهد الرابط من هنا

وكشف منتصر هريدي المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ بلدنا اليوم عن الفرق بين عقوبة السرقة بالإكراه والسرقة بالصدفة  وهل السرقة جناية أم جنحة؟ 

وقال المحامي جاء نص المادة 314 من قانون العقوبات  على" أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، لكل من ارتكب جريمة السرقة بالإكراه، سواء كان ذلك في المدن أو القرى أو وخارجها أو في إحدى وسائل المواصلات، وفي حالة إذا ترك الإكراه آثار جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد".

السرقة بالإكراه

وأضاف هريدي " أن عقوبة السرقة بالإكراه وفقا لقانون العقوبات المصرى إذا كانت تحت تهديد السلاح وتسببت في إثارة الرعب والخوف في نفوس الضحايا، في هذة الحالة تتنوع العقوبة بالمشدد لمرتكبي جريمة السرقة بالإكراه".

وأوضح المحامي إلى أن قانون العقوبات المصرى وضع عدة تشريعات صارمة حفاظا على الأرواح والممتلكات، ومن أجل ردع المجرمين وعقوبة السرقة بالاكراه، ونشر الأمن والطمأنينة بين المواطنين، وعقوبة السرقة بالإكراه تتفاوت تبعا لوصف الجريمة وأركانها.

السرقة جنحة أم جناية

وأشار أن قضايا السرقة بالإكراه وبدون إكراه تنوعت، فتكون السرقة بدون إكراه عبارة عن الاستيلاء على ممتلكات الغير أو ارتكاب جريمة سرقة مال الغير بدون وجه حق، وتعد جنحة وعقوبتها السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات تبعًا لما جاء في نص المادة 318 من قانون العقوبات المصري التي نص على أن يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد 3 سنوات من ارتكب جريمة سرقة، ما لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه.

وتابع أن عقوبة السرقة بالإكراه تنفذ وذلك بسبب أن قضايا السرقة لا تنقضي بالصلح الجنائي، أي لن يجوز التنازل أو الصلح فيها، فالقانون وضح ذلك إلا أن الصلح مفيد عمليًا من حيث إن القضاة في غالب الأمر يخففون العقوبات إذا ثبت الصلح أو التنازل، وفي أحيانًا أخرى يوقفون تنفيذ العقوبة.

لا يجوز التصالح

وأشار منتصر هريدي أن قانون العقوبات أوضح في مواده أن جرائم السرقة بالإكراه والقتل، والبلطجة وتحويف المواطنين لا يجوز فيها التصالح، لأنها من الجرائم التي تهدد استقرار المجتمع، والسلم العام، لذلك تصل فيها العقوبة إلى الإعدام في حالة القتل العمد، أو المؤبد في حالة السرقة بالإكراه والبلطجة، أما السرقات العادية فيعتبرها القانون جنحة، ولاتقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات سجن مشدد مع الشغل والنفاذ، ويعتبر الشغل من أدوات القاضي لتهذيب المتهم، وكذلك لردع من تسول له نفسه ترويع المواطنين.