تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متضمنًا قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ملاكي، وإحداث تلفيات بها حال سيره بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.
القبض علي سائق سيارة نقل يسير برعونة
تبين عدم حمل قائد السيارة رخصتي قيادة وتسيير، ووجود عدد من المخالفات المرورية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة السير برعون أو تجاوز السرعة
وقال اللواء أحمد طاهر مساعد وزير الداخلية السابق إن قانون المرور الجديد ردع المخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة ويكون أغلبها تجاوز السرعة المقرّرة والسير عكس الاتجاه، ومواجهة جميع مخالفات المرور فى مصر.
وأضاف طاهر أن قانون المرور الجديد جاء في نص المادة 75 رقم 66 لسنة 73 عقوبة من يخالف السرعة المقررة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه، ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى او على عكس ذلك متعمداً تعطيل الحركة المرورية.
لائحة المخالفات كما جاء في المادة 75 من قانون العقوبات كالتالي:
1- قيادة مركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة على كل طريق.
2- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
3- عدم تركيب اللوحات المعدنية المنصرفة أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
4- عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
5- قيادة مركبة خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
6- التعمد في طمس أو إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
7- تغيير في يانات أو الالوان الخاصة باللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.
السرعات المقررة داخل المدن
وأوضح أحمد طاهر أن السرعات المقررة للسيارات "المقطوره" وذلك قبل نفاذ حظر تسييرها 40 كيلومترًا في الساعة، وباقى أنواع المركبات داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية تكون السرعة المقررة لها 60 كيلومترًا في الساعة.