وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشكل نهائي، في شهر أبريل الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، والتي تستهدف تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية، وإدراكا لأهمية تكامل القدرات العلميـة مـع مهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته.
شروط الإلتحاق بكلية الشرطة
وتستعرض «بلدنا اليوم» لمتابعيها في كل مكان شروط الإلتحاق بكلية الشرطة بعد القرارات الجديدة، والتي جاءت كالتالي:
1- أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.
2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
3- لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربة حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائم الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.
5- أن يكون مستوفيًا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.
6- ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.
7- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية المجموع درجات النجاح، وللشروط التي يقررها مجلس إدارة الأكاديمية. وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار في الدراسة بالكلية.
8- تشكل لجنة اختيار الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من:( نائب رئيس الأكاديمية، مدير كلية الشرطة، مدير إدارة عامة بقطاع شؤون الضباط يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص، مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص، كبير معلمي كلية الشرطة، وكيل إدارة عامة بقطاع الأمن العام يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص)، على أن يكون انعقاد اللجنة صحيحًا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم مدير كلية الشرطة أو كبير معلميها، وتكون قراراتها نافذة بعد اعتمادها من وزير الداخلية.
9- يكون قبول الطلاب بكلية الشرطة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتظامهم بالدراسة.
10- ولا يجوز قيد طالب في الكلية أو إعادة قيده لأى سبب من الأسباب إلا بعد اجتيازه للاختبارات المقررة لقبول الطالب وثبوت لياقته الصحية والبدنية والنفسية واستيفاء باقي الشروط اللازمة للقبول بالكلية، وتنظم اللائحة الداخلية إجراءات قبول الطلاب ونظام التثبيت وشروط الصلاحية.
11- أن يكون لطلبة كلية الشرطة مجلس تأديب يُشكل سنويًا بقرار رئيس الأكاديمية برئاسة أحد مساعدى كبير معلمي الكلية، وعضوين برتبة عقيد على الأقل، ويمثل الادعاء أمام المجلس أحد ضباط الأكاديمية يختاره رئيسها، على أن يتضمن التشكيل اختيار رئيس وعضوين وممثل للادعاء بصفة احتياطية.
12- للطالب أن يوكل محاميًا أو يختار أحد ضباط الأكاديمية للدفاع عنه، ويعتمد رئيس الأكاديمية قرارات هذا المجلس. وتحدد اللائحة الداخلية نظام وإجراءات العمل بالمجلس.