قرر مجلس النواب، في جلسته أمس، الإثنين، قانون يتضمن إضافة سلع جديدة وخدمات لـ رسم تنمية موارد الدولة وضريبة الدمغة، وزيادة رسم سلع أخرى كان يطبق عليها بالفعل، إضافة إلى فرض ضريبة على بعض السلع والخدمات الأخرى نظرًا لسعي الحكومة لزيادة الموارد وتقليل عجز الموازنة العامة الذي يصل إلى 85 مليار جنيه، وذلك وفق تصريحات أدلى بها وزير المالية، الدكتور محمد معيط..
وتستعرض «بلدنا اليوم» لقرائها في التقرير التالي قائمة السلع التي يُفرض عليها رسم تنمية موارد الدولة و ضريبة الدمغة، التي حددها القانون في المادة رقم، وتشمل الآتي:
- 100 جنيه عند مغادرة البلاد عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة
- 3% على كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات
- يفرض رسم بمقدر 10% على السلع التالية:
- أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون وأسماك الأنشوجة والكافيار
- الروبيان (جمبري) واستاكوزا وأجبان ذات عروق زرقاء
- قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة
- الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة
- البن المحمص والشيكولاتة
- الخلاطات والمأكولات ومكن الحلاقة
- أجهزة الشعر وسماعات الأذن وأجهزة إعداد القهوة والشاي
العروض والألعاب الترفيهية
وفرض القانون ضريبة الدمغة على عدد من الخدمات والعروض الترفيهية، والتي شملت الآتي:
- فرض 5% مقابل عروض الأفلام الأجنبية والأوبرا والبالية والسيرك المصرى
- فرض 10% من مقابل دخول حدائق وأماكن ومدن الملاهى والألعاب والفرج
- فرض 5%من مقابل دخول الأندية الليلية والكازيونوهات والعوامات والفنادق والمحال السياحية
- فرض 15% على عروض السرك الأجنبى
- فرض 5% على كل فرد يدخل الديسكو وحفلات الرقص بحد أدنى 20 جنيها
- فرض 10% على رحلات السفارى وأنشطة الغوص و20%على عروض الأسماك والحيوانات
- فرض 10% من مقابل دخول الحفلات العامة فى الأندية الرياضية والاجتماعية
- فرض 20% على تزلج الجليد وركوب البالون الطائر
- فرض 100 جنيه رسم على كل مواطن أثناء مغادرة البلاد فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة
- فرض 50 جنيه للأجانب المُغادرين لمحافظات البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان، مطروح، القاهرة، الجيزة
- استنثاء سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية والمصريون والأجانب والعاملون على الحدود
أماكن غير خاضعة للرسوم
ونص القانون على عدد من الأماكن غير الخاضعة للرسوم الجديدة و ضريبة الدمغة أو رسم تنمية موارد الدولة، وذلك وفقًا لنص المادة الثالثة من القانون.