قام المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بإحالة جمال ابراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة سابقا و 5 رجال أعمال الي محكمة الجنايات، وذلك على خلفية إتهامهم بتسهيل الاستيلاء علي أموال جهة عمله والتى تقدر المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة تستولي بغير حق علي مال مملوك لجهة عامة بأن استولي علي مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعون ألفاً ومائتان وثلاثة وأربعون جنيها وأربعة وستون قرشاً) والمملوك لجهة عمله، وكان ذلك حيلة بأن اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق اخرين يتبعونهم.
وأضاف أمر الإحالة أنة تولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات الخاصة بباقي المتهمين لتكون أفضل العطاءات المقدمة ومتناسبة مع القيمة التقديرية.
وعقب عرض المستندات على لجان البت الفني والمالي تمت الترسية على تلك الشركات، ثم تولى بنفسه أو عن طریق باقي المتهمين توريد جزءاً من الأصناف محل المناقصات المحدودة، واستحصل على توقيعات أمناء المخازن بما يفيد - على خلاف الحقيقة - توريد جميع الأصناف، مستغلا في ذلك علاقته بأمين عام مجلس الدولة . المتهم المتوفى الى رحمة الله تعالى والصادر بشأنه أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاته. بما رتب قيام موظفي الإدارة الحسابية بمجلس الدولة بإعداد مستندات الصرف (استمارة 50 ع ح) ـ المثبت بها عمليات التوريد والشيكات المتعين صرفها للشركات الموردة ـ وتحرير الشيكات الخاصة بكل شركة من شركات باقى المتهمين أو التابعة لهم، وقام المتهمون من الثاني حتى السادس بصرف قيم تلك الشيكات إما بأشخاصهم أو عن طريق تظهيرها لأنفسهم، أو باستخدام توكيلات بنكية، أو خاصة عن ملاك تلك الشركات أو بتحويل المبالغ من حسابات أصحاب تلك الشركات لحساب أيا من باقي المتهمين، أو بسحب المبالغ مباشرة من حسابات تلك الشركات البنكية، وتسليم تلك المبالغ المالية للمتهم، فتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ المشار إليه والذي يمثل قيمة الأصناف التي لم يتم توريدها والفارق بين سعر السوق وقيمة الأصناف الموردة.
وارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي محاضر لجان القيمة التقديرية، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت بها قيما تزيد عن القيمة السوقية للأصناف محل المناقصات المحدودة وضمنها بخط يده عبارة أن (الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة) ووضع في بعض تلك المحاضر إمضاءات مزورة نسبها زوراً لأعضاء تلك اللجان وارتكب تزويرا في محررات عرفية هي عروض أسعار بعض الشركات والفواتير الخاصة بالبعض الآخر، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة تقدم تلك الشركات بها لاستكمال الشكل الإجرائي للمناقصات المحدودة، دد
واستعمل المحررات المزورة المشار إليها فيما زورت من أجله مع . علمه بتزويرها، بأن قدمها للجان البت الفني والمالي محتجأ بما دون بها زوراً ولإعمال أثرها في استكمال الشكل الإجرائي للمناقصات المحدودة، وترتب ذلك موافقة أعضاء تلك اللجان والترسية على الشركات الخاصة بباقي المتهمين، وتمكن بذلك من إتمام جريمته والاستيلاء على المبلغ المشار إليه