قال الدكتور"محمد علي" الداعية الإسلامي إن الأحق بالولاية على الصغير ومن في حكمه كالمجنون مثلا هو الأب لأنه أشفق وأحن على ولده من غيره وهذا بالإتفاق ، وقد يوجد حالات تنتزع فيها ولاية الوالد على ولده.
وأشار الداعية الإسلامي في تصريح خاص لبلدنا اليوم إن لم يكن أب فأبوه أي الجد وإن علا، فإن لم يكن فوصي أي من وصى به الأب قبل وفاته - فإن لم يكن فقاضٍ لحديث: السلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه
وأوضح "الدكتور محمد "علي بأن المراد بالقاضي قاضي بلد الصبي، ولا ولاية للأم والأقارب بلا وصاية،وهذا مجمل مذهب الشافعية رضي الله عنهم ومن وافقهم، ومذهب الحنابلة والمالكية ما تقدم إلا أنهم ألحقوا الجد بالأم وسائر الأقارب.
وأضاف الدكتور محمد عندما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل مات وله ورثة صغار كيف يصنع ؟ فقال: إن لم يكن لهم وصي ولهم أم مشفقة تدفع إليها.
وأستطرد إلي أن الأصل فى هذا أن يتولى أموال اليتامى الوصىّ الذى أوصى له الأب قبل موته.
واستكمل حديثه قائلا سواء كان الوصىّ من الأقارب كالأم أو الأعمام أو الجد أو غيرهم، فإن لم يوصِ الأب فتكون للجد، وإذا لم يكن الجد موجوداً اختار القاضي الأصلح من حيث القوة على حفظ المال وصيانته.
وأختتم الحديث بإن الأم لا تكون وصياً شرعياً لأنها لا يجب عليها الإنفاق على الأولاد، ولكن على الجد مسئولية الإنفاق ويرتبط ذلك بالعصبة.
والنبى صلى الله عليه وسلم يقول: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فالأولى رجل ذكر»
وقد تكون الأم وصيا شرعيا بجانب حضانتها ،لكن بأمر من القاضي إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك.