حرصت وزارة القوى العاملة على تنبيه العاملين بالقطاع الخاص بشروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، وذلك ضمن حقوقهم ومستحقاتهم، لدى صاحب العمل.
حيث أوضحت المادة 126 في قانون العمل، كل تفاصيل وشروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص، فضلا عن التعويضات المالية والمعاشات، للخاضعين لقانون 12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل الموحد.
توعية العمال بشروط استحقاق المكافأة
وفي هذا الإطار، حرصت وزارة القوى العاملة، على توجيه مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بعقد ندوات التوعية والتثقيف للعمال لتعريفهم بشروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص، وكل مستحقاتهم المالية من أجور وتعويضات وغيرها.
وتقدم « بلدنا اليوم »، ما نص عليه القانون في المادة 126، تفاصيل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، بعد وصول العامل لسن الستين، التي جاءت على النحو التالي:
1 - لا يحصل الموظف على مكافأة نهاية إلا إذا بلغ الـ60 عاما، وهو في الخدمة.
2- تكون قيمة مكافأة نهاية الخدمة بحد أقصى نصف آخر راتب يحصل عليه تقريبا.
3- وفقا لنص المادة 126 من قانون التأمينات، يأخذ الموظف أجر شهري كامل ذلك عن سنوات الخبرة التي قضاها في العمل.
4- يستحق مكافأة نهاية الخدمة كل عامل مؤمن عليه.
5- يحصل العامل على مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر 75 يوما بعد خمس سنوات عمل.
6- يستحق العامل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من تاريخ التحاقه بالعمل.
7- يحصل العامل على أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ابتداء من السنة السادسة لتاريخ التحاقه بالعمل، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
8- يستحق العامل المكافأة المنصوص عليها في القانون، عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ سن الستين وتحسب هذه المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.
9- يستفيد العاملون بالقطاع الخاص من أحكام قانون التأمين الاجتماعي، حيث قرر القانون 12 لسنة 2003، أن تحل تأمينات البطالة والشيخوخة والعجز والوفاة محل مكافأة نهاية الخدمة، وأصبح الملتزم بمعاش العامل أو بتعويضه عند انتهاء خدمته، هو هيئة التأمينات الاجتماعية وليس صاحب العمل.
10- المادة رقم 30 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م وتعديلاته نصت على أن: «يستحق المؤمن عليه مكافأة نهاية خدمة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة».
11- يستحق العامل المكافأة أيا كانت مدة خدمته، فلا يشترط لاستحقاقها أن يكون قضى سنة كاملة في خدمة صاحب العمل، وإذا تضمنت مدة خدمة العامل كسورا للسنة، فإنه يستحق مكافأة عن هذه الكسور بنسبة ما قضاه منها فى العمل.