قضت النيابة العامة بالجيزة بحبس المتهم المسئول عن كلب عقر محاسب وشقيقته بالعجوزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بالتسبب خطأ في إصابة جيرانه المجنى عليهم بإهماله وعدم احترازه بترك الكلب دون قيد أو تكميم.
كما قررت النيابة التحفظ على الكلب المتسبب في الحادث وعرضه على مديرية الطب البيطري بالجيزة لفحصه، كما طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الحادث لبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
وتعرض موظف وشقيقته لعقر كلب ملك جارهما في العجوزة، ما أسفر عن إصابتهما بجروح متفرقة وألقى رجال المباحث القبض على مالك الكلب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وتنص المادة 238 من قانون العقوبات انه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.