وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته المنعقدة الآن، على تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، بعد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، والذي يهدف إلى استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمينة الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
شروط دخول كلية الشرطة
-مد فترة وضع طلاب كلية الشرطة تحت الاختبار لمدة 6شهور بدلا من أربعة.
-خريج كلية الشرطة ملزم بالاستمرار عقب التخرج بـ 10سنوات دون استقالة أو ترك الخدمة.
-إلغاء المحكمة العسكرية ..وتكرار الرسوب سيكون سبب للفصل النهائى ..ومد فترة الاختبار لـ 6شهور.
-«للمتقدم وأسرته» إضافة شرط عدم ازدواج الجنسية لضوابط الإلتحاق بكلية الشرطة.
-عدم الإدراج بقوائم الإرهاب للمتقدم لكلية الشرطة أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
-لا يتم الإعتداد إلا بلجان كلية الشرطة «فقط» لإجراء الاختبارات الخاصة بالقبول.
-تطبيق شروط القبول من جديد على كل طالب يتم العمل على إعادة قيده مرة أخرى.
-إلغاء المحكمة العسكرية لطلاب كلية الشرطة واستحداث مجلس تأديب تماشيا للدستور.
-إضافة حالة «تكرار الرسوب» ضمن حالات الفصل النهائى من كلية الشرطة.
-النجاح بالكلية أصبح بالمجموع الكلى بالمواد القانونية والشرطية وليس الشرطية فقط.
-تحمل طالب كلية الشرطة ضعف نفقاته حال استقالته أو تركه للكلية بدون أى عذر مقبول.
-ترك خريج الشرطة للخدمة قبل 10سنوات على تخرجه يتطلب دفعه ما صرفته عليه الدولة 3أضعاف.