جاء نص قانون المرافعات التجارية والمدنية على بعض الحالات التي يجوز فيها النفاذ المعجل للأحكام القضائية، وذكر فى الفصل الثالث من القانون المعني بالنفاذ المعجل، حيث نصت المادة 287 على، إنه لا يجوز تنفيذ الأحكام إجبارا مادام الطعن فيها بالاستئناف جائز.
ويجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير بكفالة، حيث حددتها المادة 290 من قانون المرافعات المدنية، في 6 حالات وجاءت كالآتي:1. الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات .
2. إذا كان الحكم قد صدر تنفيذًا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة.
3. إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.
4. إذا كان الحكم مبنيًا على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه .
5. إذا كان الحكم صادرًا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.
6. إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.