حكم قاضي المعارضات، بتجديد حبس المتهم بممارسة نشاط إجراميا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بالتزوير في أوراق رسمية خاصة بالجهات الحكومية، وكذلك ترويجها علي عملائه لتتحول من الحصول عليها بالطرق القانونية الي الوصول إليها مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن الأجهزة الأمنية من إستهداف المتهم، وأمكن ضبطه وبحوزته كافة الأختام الحكومية المزورة والأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامي، وبمواجهة المتهم بما هو منسوب إليه أعترف بنشاطه بما هو منسوب إليه.
وتم استهدافه وبحوزته مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية التي تخص الجهات الحكومية، ومجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية المنسوبة الي محافظة الإسكندرية،والكثير من كشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك، وأيضا مجموعة من المؤهلات والشهادات"قيد وفصل" خالية البيانات الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، ومستخرجات طبيه رسمية منسوب صدورها لبعض المستشفيات الحكومية والخاصة، وتوكيلات منسوب صدورها للعديد من المكاتب العقارية.
وتبين من التحريات أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامى، و تخصص فى تزوير وتقليد الاختام المحررات الرسمية الخاصة بالجهات والمصالح الحكومية، وكذلك الترويج لها وبيعها مقابل مبالغ مالية كبيرة، واتخذ من مقر المكتبة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 التى توقع علي من قام بالتزوير في الأوراق الرسمية كالتالي:
وجاء نص المادة 211 على كل من ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق رسمية، ذلك بوضع إمضاءات مزورة أو أختام أو بتغيير المحررات والاسماء أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد.
ونصت المادة 212 على، كل من ارتكب تزوير في اوراق رسمية مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
واضافت المادة 213 إنه يعاقب بالسجن المشدد كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة، وقام بالتزوير في اوراق رسمية سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
واضافت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة وهو يعلم يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.