كشفت المحامية مها أبو بكر، تفاصيل حقوق الأم العاملة في مشروع قانون العمل الجديد الذي تمت الموافقة المبدئية عليه، قائلة: "إن القانون ما زال موجودًا في مجلس النواب، ولم يُطرح حتى اللحظة في الجلسة العامة لإقراره".
وأضافت المحامية مها أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، أن مشروع القانون ما زال في لجنة القوى العاملة، لافتة إلى أن أهم ملامحه هو أنه لا يجوز فصل المرأة العاملة بسبب الحمل أو الوضع.
وأوضحت أن صاحب العمل عليه أن يوفر للمرأة العاملة دار حضانة قريبة ولائقة بالطفل حتى تستطيع أن تضع فيها ابنها، وهي من عليها الدفع وليس صاحب العمل، وإذا كان يوجد بالمؤسسة أكثر من 100 عاملة فمن المفترض أن ينشئ صاحب العمل دار حضانة داخل المنشأة،كما يجب على صاحب العمل أن يخفض عدد ساعات العمل للمرأة الحامل بدءًا من الشهر السادس، حيث تصبح عدد ساعات العمل الخاصة بها 6 ساعات بدلاً من 8 ساعات.وأشارت إلى أن المرأة الحامل في قانون العمل الجديد من حقها أن تأخذ إجازة الوضع ثلاثة أشهر لمدة ثلاث مرات طيلة فترة خدمتها، أي أن عدد مرات الإجازة لرعاية الطفل 3 فقط، وإذا كانت أكثر من ذلك فليس من شأن صاحب العمل.
وبينت أن الثلاث مرات التي يحق لها أن تأخذ فيهم أجازة الوضع ثلاثة شهور، على أن يكون بعد الولادة من الثلاثة أشهر 45 يوم بعد الولادة مع تقديمها مستندات دالة على ذلك، مثل الشهادات المتعلقة بالحمل من تقارير طبية وهكذا، مع ذكرها معاد تقريبي للولادة حتى يتم تحديد مدة الـ 45 يوم بعد الولادة.
ولفتت إلى أنه يحق للمرأة العاملة أن تأخذ سنتين إجازة بدون أجر لرعاية الطفل، لافتة إلى أن الـ 3 أشهر الإجازة الخاصة بالوضع تأخذ فيهم أجر نسبته 25%، إنما في الإجازة السنتين لا تنال أجر، وتكون أيضاً 3 مرات طول مدة خدمتها.
وأكدت أن القانون لم يتطرق إلى موضوع الترقية الخاصة بالمرأة العاملة أثناء فترة إجازتها لرعاية الطفل، لافتة إلى أن الترقية مرتبط بعدد سنوات عملها الفعلية.