تقدم النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة وعضو لجنة الصناعة، بالشكر لوزارة الكهرباء وشركة الكهرباء بالبحيرة ومحافظ البحيرة؛ لما يقدمونه من جهد واضح بجانب التعاون الملموس في حل أي مشكلة.
وطالب “قريطم”، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أثناء مناقشة إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءتها، ودورها في تشجيع التصنيع المحلي في ظل الاتجاه نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، بتطوير وإنارة الأعمدة المتهالكة بحوش عيسي .
وأكد النائب أنه بصدد تقديم طلب لوزير الكهرباء وشركة الكهرباء من خلال مقترح يتضمن إعفاء أصحاب تكافل وكرامة من سداد الخدمات والكهرباء ايمانا بدورنا الحقيقي تجاه المواطن البسيط حتي يتوافق مع مشروع حياة كريمة احد المبادرات الهامة للرئيس السيسي.
ومن جانبه، قال وزير الكهرباء محمد شاكر، إن هناك تحركات لمواجهة سرقات التيار الكهربائي عبر وسائل حديثة ، موضحا أنه يتم اكتشافها و التعامل معها فورا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب و أعلن أن غرامات السرقات تصل تصل الى ٢ مليار سنويا ، مضيفا :" اللي نجح قطاع الكهرباء العاملين في القطاع لأنهم يتمتعون بكفاءة عالية".
و قال وزير الكهرباء ردا على مطالبات النواب بزيادة الكوادر العاملة في القطاع : “ ننظر في هذا الامر ، و يجب أن يكون لدينا عدد كافى من المهندسين ، كما نسعى دائما أن يمنع العائد المادي المناسب فكرة تسربهم لقطاعات او اماكن اخرى و و ترك وظائفهم ”.
لفت وزير الكهرباء إلى أن الدولة تتحمل الدعم الذي تقدمه للمواطنين على الكهرباء ، من خلال وزارة المالية و لا تحمل الاعباء على الصناع كما يردد البعض ، جاء ذلك ردا على اسئلة النواب خلال اجتماع اللجنة.
عقوبة سارق التيار الكهربائي وفقا للقانون فيما يلى:
ضمن القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عقوبات رادعة لمافيا سرقة التيار الكهربائي، وجاء القانون فى مادتين، وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ونصت المادة 70 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.