شاركت لجنة المرأة بنقابة المحامين؛ ممثلة عنها فاطمة الزهراء غنيم عضو المجلس ـ مقرر اللجنة، في ورشة عمل حول مشكلات قانون الأحوال الشخصية والتعديلات المقترحة، عقدتها جمعية الحقوقيات المصريات، يومي الجمعة والسبت الماضيين، بالإسكندرية، وبحضور عدد من المحامين، وأعضاء مجلس النواب، وممثلي المجتمع المدنى من الجمعيات والمؤسسات الاهلية المهتمة بقضايا المرأة .
ناقشت ورشة العمل، على مدار يومين عدة موضوعات هامة تتعلق بالمشكلات الموجودة في القانون الحالي والتي من أهمها، معالجة مشكلات الطلاق، والاستضافة للصغير ، وتقرير سن الحضانة، الولاية التعليمية، وتجريم الزواج العرفي، وهي المشاكل التي ثبت عدم معالجة القانون الحالي لها بشكل صحيح، ومناقشة المساعدة القانونية والدعم القانوني للسيدات والفتيات، إلى جانب مناقشة ما يستجد طرحة من مناقشات.
وتناولت ورشة العمل ، مشروعات القوانين التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب ، ونقابة المحامين ، وبعض مؤسسات المجتمع المدني للخروج بقانون أحوال شخصية يتلافى مشكلات القانون الحالي مع تدارك العقبات التي اعاقت التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية، خاصة أن محاكم الأسرة مليئة بالقضايا المتعلقة بالطلاق والنفقة أو الحضانة.
وتحدثت فاطمة الزهراء غنيم، خلال الورشة عن دور مكاتب التسوية ومدى عيوبها، وعن كيفية تطويرها، مطالبة بضرورة أن يكون هناك شرطة للأسرة، مكونة من رجل شرطة مؤهل ورجل دين ورجل علم نفس، حتى نتمكن من وجود قانون عادل للأسرة المصرية، لافتةً إلى ضرورة إدراج اسم الأمفي البطاقة الشخصية لحل مشكلة الولاية التعليمية.
وأضافت «غنيم»، أن كثرة قضايا الاسرة بالمحاكم، أكدت على وجود خلل في القانون، مما دفعنا إلى عقد وورش عمل متنوعة لمعالجة العوار في القانون الحالي، متابعةً:« ناقشنا العديد من الملفات، وعلى رأسها النفقة والحضانة والتعليم».
وأيدت مقرر لجنة المرأة بنقابة المحامين، اقتراح مقدم من أحد السادة الحضور بضرورة أن تشمل قسيمة الزواج على وثيقة تأمين، تكون لصالح الطرفين، ويجب تشريع قانون لضبط مسائلة ما قبل الزواج أيضًا.
وأكدت أنه يجب على وزارة والعدل والإعلام والأوقاف والتربية والتعليم، إصلاح ما بهم من عوار اتجاه قضايا الأسرة، وعلى رأسها الاستضافة، منوهةً أن هناك فرق بين التدريب والتطبيق.
وعرفت عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، الكد والسعاية، أنها إعطاء حق المشاركة في الحقوق المالية للزوجة التي شاركت زوجها جمع المال، ويقدر الكد والسعاية بنفس الجهد الذي بذلته لجمع هذا المال، مقترحة أنه في حالة منع الزوجة من الكد والسعاية يعاقب الزوج بالحبس ثلاث سنوات.