خاص لبلدنا اليوم| قانوني يوضح عقوبات الإتجار في النقد الأجنبي بعد تحرير سعر الصرف

بلدنا اليوم

الجمعة 28 أكتوبر 2022 | 02:25 مساءً
كتب : لبنى سعد

أصدر البنك المركزي المصري، بيانًا، صباح أمس الخميس، أعلن فيه إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بعد عقد لجنة السياسات النقدية اجتماعًا استثنائيًا.

وفي هذا الصدد ترصد لكم "بلدنا اليوم" عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي بعد تحرير سعر الصرف:- 

قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أنه رغم تحرير سعر الصرف للجنيه مقابل العملات الاجنبيه، لا يمكن أن تتراجع تجاره العمله في مصر، بالطبع هذه القرارات ستقلل من تجاره العمله ولكن لن تنتهي تلك التجاره المحرمه فما زالت اسباب الجريمه والقانون الذي وضع العقوبه مازال ساريا فان حدثت الجريمه فان العقوبه طبقا لما نص عليه.

وأوضح "محفوظ" في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم، قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وتابع، أنه تم إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وأضاف "محفوظ" أن المادة 126 من القانون المشار إليه سلفاً، أن العقوبة تصل إلي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه لاي مخالفه للقانون و في التعامل خارج القنوات الشرعيه والمؤسسات البنكيه المقرره طبقا للقانون.