أقرت المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قانونياً جديدا بأن قرارات الإزالة على الأراضى الزراعية تخضع لقانون الزراعة، وليس لقانون البناء، أى تخضع لوزير الزراعة وليس للمحليات وإلا كانت باطلة، استناداً إلى أنه لا يجوز تطبيق قانونين مختلفين للبناء والزراعة معاً عن واقعة إزالة واحدة، وبراءة ذمة المواطن عن نفقات الإزالة.
صدر مبدأ، الإزالة على الأراضى الزراعية برئاسة المستشار الدكتور ماهــر أبو العينين حمزة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسن سعداوي وبهاء عواد ومحمود سلامة وهاشم فوزى نواب رئيس مجلـس الدولة.
قالت المحكمة فى حيثيات حكم الإزالة على الأراضى الزراعية ، إن لكل من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته , وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في شأن إزالة الأعمال المخالفة لأحكام لكل منهما مجال أعماله وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما ، ولما كان المشرع قد وضع تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل من القانونين فإنه يتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمراعاة المجال المحدد لتطبيقها، ولا يصح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معاً لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين بشأن الإزالة .
الإزالة على الأراضى الزراعية .. جاء ذلك في الحكم الصادر من المحكمة والقاضي ، بإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه الصادر من رئيس الوحدة المحلية لكفر الجزار مركز بنها بالقليوبية بإزالة منزل مواطن على مساحة 130 م2 استنادا لقانون 119 لسنة 2008 .
حيثيات المحكمة الإدارية العليا الخاصة بالإزالة على الأراضى الزراعية
الإزالة على الأراضى الزراعية .. وثبت أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن ، هي قيامه بالتعدي على الأرض الزراعية بناحية حوض الساحل زمام كفر الجزار مركز بنها على مساحة 130 م2 بمحافظة القليوبية خارج الحيز العمراني ، وإذ ثبت أن الأرض التي أقيمت عليها أعمال البناء المخالفة هي أرض زراعية ، ومن ثم فإن القانون الواجب التطبيق بشأن إزالة أية مخالفات تقع عليها هو قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وحده دون غيره .
الإزالة على الأراضى الزراعية .. وقالت المحكمة ، أن القرار الصادر بإزالة تلك المخالفة الصادر من رئيس الوحدة المحلية لكفر الجزار مركز بنها قد استند في إصداره إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد استند إلى قانون غير واجب التطبيق على الحالة الصادر بشأنها ، الأمر الذي يكون معه هذا القرار قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة المواطن من نفقات الإزالة.