حكم قضائي ملزم للدولة .. صرف تكاليف عملية قلب مفتوح لمريض

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 | 10:45 مساءً
كتب : ميرنا غبريال

ألزمت المحكمة الإدارية العليا، جهة الإدارة بصرف مصروفات عملية تغيير صمام الأورطي بالقلب لمواطن كان في حالة خطيرة "قلب مفتوح " ، وتبنت المحكمة هذا الاتجاه اتساقًا مع توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضمان حياة كريمة لكل مواطن، وكفالة حقه الدستورى في العلاج .

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين صلاح عز الرجال ، أحمد فتحي، محمود سلامة ، هاشم فوزي نواب رئيس مجلس الدولة .. حمل الطعن رقم 58850 لسنة 64 ق.عليا .

وثبت للمحكمة ، أن مورث الطاعنين أصيب بتليف شديد بالصمام الأورطى بنسبة 93% وتم عرضه على لجنة القلب بفرع التأمين الصحي بالشرقية ، والتى قامت بتحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي وتم تشخيص حالته إلى انه يحتاج إلى عملية قلب مفتوح لتغيير الصمام الأورطى ، ولكونه يعانى من مرض الهيموفيليا ، وكان يعانى من نقص عامل التجلط 8 ، مما أدى إلى استحالة اجراء العملية لخطورتها على حياته ، وعلم أن هناك طبيب المانى زائر لمصر لمدة يومين سوف يقوم بإجراء عمليات تغيير الأورطى بالقسطرة، ونظرا للتدهور السريع لحالته وضيق الوقت فلم يتسنى عرضه على التأمين الصحي ، وتم عرضه على الأطباء بمستشفى القلب التخصصي بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة عام ٢٠١٣ ، وتم عمل قسطرة تشخيصية ثم تلتها عملية تغيير الصمام ، وتم حقنه بعدد60 حقنه فاكتور8 إلا انه حدثت مضاعفات للعملية ، وأصيب بعدها بجلطة في المخ نتيجة تفتت الصمام التالف ، وتحرك بعض جزيئات منه إلى المخ .

كما أصيب بإرتشاح عمودي تحت غشاء القلب ، وأجريت له عملية بذل لسحب السائل الدموي ، وظل بالرعاية المركز حتى خرج ثم توفي.

ولما كانت التقارير قد جاءت صريحة وقاطعة في دلالتها على حاجة مورث الطاعنين في اجراء جراحة القلب المفتوح ، ومن ثم فقد وقع لزاماً على الدولة من خلال وحداتها ومن بينها الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير العلاج والرعاية الطبية لمورث الطاعنين ، ومن بين ذلك إجراء العملية الجراحية التي اقتضتها حالته المرضية من أجل الحفاظ على حياته، وإذا استحق مورث الطاعنين أن تتحمل الدولة كامل نفقات علاجه ، فمن غير المستساغ امتناعَ جهة الإدارة عن سداد كامل تكلفة عملية القلب التي أجريت لمورث الطاعنين على نفقته الخاص، وعلاجه لما يُمثِّلُه ذلك من مخالفةً صارخة لأحكام الدستور المقرِّة لحقِّ المواطن المِصري في الصحة، وما يتفرَّع عن هذا الحقِّ من حقوقٍ يتزعمها الحقُّ في العلاج والحقُّ في الدواء وغيرهما .

وهو ما ينعطفُ عن التزامِ الدولة المِصرية بالرعاية الصحية الكاملة للمواطنين إلى استحقاقِ العلاج على نفقتها في الخارج والداخل، أيًّا كانت أنظمةُ العلاج الوظيفية العامة أو الخاصة أو التكافلية أو التأمينية التي يخضعُ لها المواطنُ أو يندرجُ تحت مظلتها.