قامت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، بنشر قرار وزير الداخلية بالإذن لـ105 مواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية.
وصدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
ونشرت الجريدة قرار رد الجنسية المصرية لـ14 شخصا، وقراراً آخر بإنشاء 13 مركزاً نموذجياً في مدينة السادات، ومول العبور التجاري وجرين بلازا مول ومول هابي دولفن بـ6 أكتوبر ومول محطة مصر، وكمبوند بروج السكني بطريق الإسماعيلية.
المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه “لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون”.