حكمت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وذلك لادانته بحيازته كمية من المواد المخدرة، بقصد ترويجها على عملائه، صدر القرار برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.
تعود أحداث القضية رقم 2872سنة 2022 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، " إسماعيل " عاطل مقيم بدائرة قسم ثانى العاشر لمحكمة جنايات الزقازيق، لقيامه بتاريخ 12 يونيو الماضى، بحيازته 11 قطعة من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار والتربح وتوزيع المخدرات على عملائه، حيث تم ضبطه بدائرة قسم ثانى العاشر.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.