قامت محكمة النقض بالتوضيح في أحد الطعون المقدمة من هو المشرع.
وشملت حيثيات الحكم على أن البين من استقراء أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وتعديلاته ولائحته التنفيذية أن المشرع لم يمنح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون – سلطة التصديق أو اعتماد محاضر الجمعيات العامة للشركات المساهمة بالمعنى السابق(إمضاء القرار والموافقة عليه وجعله صالحًا للتنفيذ دون مسئولية عن مضمونه)، وأن ما تقوم به بصفتها تلك بشأن هذه الجمعيات من مراجعة وتأشير بعد تقديم صورة محاضر الجمعيات إليها بمعرفة الشركة صاحبة الشأن خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية، عملًا بنص الفِقرة الأخيرة من المادة 75 من ذلك القانون، لا يعنى سوى صدور الصورة التى تتضمن البيانات من جهة إدارية من واقع الأوراق والمحاضر الخاصة بالشركة صاحبة الشأن دون أية مسئولية على الجهة الإدارية عن مضمون هذه البيانات، سواء قامت بإبداء ملاحظات عليها قبل تسليمها لصاحب الشأن أم لم تبد؛ إذ لم يرتب القانون أثرًا.