قامت الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم طره، بإيداع حيثيات حكمها على الداعية محمود شعبان بالسجن المشدد 15 عاما، في اتهامه بالالتحاق بتنظيم "الجيش الحر" الإرهابى.
وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه بعد تلاوة امر الاحالة والاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة، حيث إن واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ومـا دار بشأنها بجلسات المحاكمـة تتحصـل فـي أن المتهم محمود شعبان إبراهيم مصطفي عمران لمـا فـي نفسه وبداخلها مـن هـوي للافكار التكفيرية الداعيـة الـى تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه بدعوي عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وكذا تكفير رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء واستباحة دمائهم، وكذا تكفير أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم ودور عبادتهم، فقد اعتنق ذلك الفكر وسعي في نفسه لينشد الأفضل في جهاد التكفيري فهدي الى انه في غضون شهر مارس عام 2013 بأن يوجه قبلته الى السفر لدولة سوريا من اجل الالتحاق بحقل القتال السوري الدائر ضد قوات النظام السوري فدعاه فكره الى التسلل عبر السفر لدولة سوريا عن طريق دولة تركيا محملاً بالافكار والمؤن والمال.
وجاء في الحيثيات: وما ان دلف الي دولة سوريا حتي التحق بصفوف جماعة الجيش الحر القائم على ذات الأفكار التكفيرية انفة الذكر، والتي تهدف الى اسقاط النظام السوري من خلال العمليات العسكرية التي تستهدف قوات النظام السوري ومنشأته وقيامهم بإقامة المعسكرات لإستقبال المقاتلين الأجانب وتدريبهم عن فنون القتال، وتلقي التمويل والدعم اللازم لتنفيذ عملياتهم العسكرية، ولما للمتهم من خلفية ثقافية بإعتباره محاضراً بجامعة الازهر بكلية الدراسات الإسلامية، فقد نصب من نفسه مفتاً شرعيا لتلك الجماعة الإرهابية فقام بتثقيفها من خلال التأصيل الشرعي لعملياتهم العدائية الموجهة الى قوات الجيش النظامي السوري من اجل تحفيزهم على الاستمرار فـي حـراكهم المسلح، وامدهم بالمؤن والأموال وشاركهم في مواقعهم العسكرية ضد قوات النظام السوري، وذلك بالتنقل بين المدن حلب وإدلب وحماة بسوريا .
وحيث ان الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم محمود شعبان إبراهيم مصطفي عمران اخذا من شهادة الضابط مجري التحريات، وما أقر به المتهم وما ثبت من مشاهدة النيابة العامة وما ثبت بالتقرير الفني وما ثبت بكتاب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية .
وقرر المتهم محمود شعبان إبراهيم مصطفى عمران بالتحقيقات بسفره الى دولة سوريا عبر الحدود التركية في غضون شهر مارس عام 2013 وتردده بها على ثلاث مقاطعات وهي حلب وادلب وحماة، حيث تقابل فيهن مع مقاتلين ينتمون الى فصائل مسلحة تابعة لجماعة الجيش الحر الذين اصطحبوه الى مواقع عملياتهم العسكرية ضد قوات النظام السوري، وفيهـا طـالع اثار تلك العمليات ولقنهم دروساً شرعية لتحفيزهم على الاستمرار في حراكهم المسلح . ضد قوات الجيش النظامي السوري .
وقالت المحكمة في اسباب حكمها أنه ثبت بمشاهدة النيابة العامة للمقطعين المرئيين المقدمين بالاوراق: تحدث المتهم عن سفره الى دولة سوريا عبر الحدود التركية، والتحاقه بحقل القتال السوري ضمن صفوف جماعة الجيش الحر، وإمداده عناصرها بالمؤن والأموال، وتلقينهم دروسا في تأصيل عملياتهم العدائية الموجهة.
واقر المتهم بصحة المقطعين المرئيين ونسبتهما اليه، كما ثبت بتقرير الهيئة الوطنية للاعلام: ان صوت وصورة المتهم مطابقة لصوته وصورته بالمقطعين المرئيين، وان الاحاديث الصوتية والمرئية الواردة بها تسير بصورة طبيعية ولا يوجد بها ثمة تلاعب .
وثبت بكتاب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تسجيل حركة سفر للمتهم الى مدينة إسطنبول التركية بتاريخ 2013/3/2، وحيث ان المتهم استجوب بتحقيقات النيابة العامة اقر بسفره لدولة سوريا ومقابلته مع مقاتلين وبجلسة المحاكمة اقر بذلك وانكر ما نسب اليه من اتهام والحاضر مع المتهم منتدبا واصلياً طلبا سماع شاهد الاثبات الأول وعرض الأسطوانة المدمجة، وطلب شيخ الازهر وقد حضر شاهد الاثبات الضابط، وتم سؤاله أقر بما لا يخرج عما قرره بتحقيقات النيابة العامة.
وتم عرض الأسطوانة المدمجة والدفاع الحاضر مع المتهم طلب البراءة تأسيساً على بطلان التحريات وعدم جديتها وخلو الأوراق من ثمة دليل وان الجيش الحر آنذاك ليس بجماعة إرهابية و عدم دستورية المـادة 88 مكرر ج عقوبات واعفاء المتهم طبقا لنص المادة 88 مكرر (هـ) عقوبات والمادة 60 عقوبات وقدم المحامي المنتدب مذكرة بالدفاع ودفع الحاضرين أيضاً باستحالة حدوث الواقعـة فـي يـومين وبكيدية وتلفيق الاتهام وقدم الحاضـر مـع المـتـهـم حـافظتي مستندات ومذكرة اثناء حجز الدعوي للحكم تلتفت عنهم المحكمة لانها لم تصرح.
وحيث انه عن الدفع بعدم دستورية نص المادة 88 مكرر (ج) عقوبات فإن ذلك مردود عليـه بـان الدفع هو دفع موضوعي قصد به إطالة أمد التقاضي اذ ان المادة محل الدفع ليست من مواد القيد المطلوب عقابه بها ومن ثم فلا مصلحة مطروحة في الدفع وحيث انه عن الدفع بتوافر حالة اعفاء من المسئولية في حق المتهم وذلك عملا بالمادتين 60 ، ۸۸ مكرر (هـ) فان ذلك الدفع ظاهر البطلان لعدم انطباق النموذج القانوني الخاص بالمادتين 60 ، 88 مكرر (هـ) عقوبات على الوقائع المنسوبة للمتهم اذ انه ارتكب الجريمة بالالتحاق بجماعة الجيش الحر وهو يعلم أنه ضد النظام السوري القائم ويستخدم التدريبات العسكرية في عملياته العدائية ضد النظام السوري القائم.
ومن ثم فان القصد الجنائي توافر في حق المتهم من علمه لذلك الغرض ووسائل تحقيقه وسعي المتهم له بالدلوف الى دولة سوريا عبر التسلل من الحدود التركية واما القول ان المتهم ابلغ السلطات فان ذلك القول عاري من الصحة اذ انه اقدم على جريمته دون ابلاغ السلطات الإدارية أو القضائية . وحيث انه عن الدفع ببطلان التحريات وعدم جديتها فان ذلك مردود عليه بما هو مقرر قانوناً لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من ادلة أساسية.
لما كان ذلك وكان ما هو موجه الى التحريات الشرطية من مطاعن ماهو الا جدل موضوعي اذ ان المحكمة تطمئن الى ذلك التحري بان اجري بالفعل واسفر على سفر المتهم لدولة سوريا والتحاقه بالجيش الحر السوري وتثقيفه وتوزيعه المـؤن والأموال وزيارة المواقع الجهادية وان المتهم لا ينازع في سفره لدولة سوريا عبر الحدود التركية والتقي بافراد من الجيش السوري الحر وتحركه على مواقع عسكرية لـهـم وانه لقنهم دروس شرعية لاستمرارهم في حراكهم المسلح الأمر الذي تأخذ المحكمة بذلك التحري باعتباره قرينة معززة لما ساقته من ادلة أساسية في الدعوي .
وحيث انه عن الدفع باستحالة حدوث الواقعة لقصر المدة التي مكث فيها المتهم بسوريا وهي يومين وان الجيش السوري الحر ليس منظمة إرهابية وفق بيان الدوحة الصادر من جامعة الدول العربية واعتراف الدول الأعضاء بشرعية ذلك الجيش الحر فان ذلك مردود عليه بأنه وفقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات يقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ اليه الجاني تنفيذاً لمشروع اجرامي فردي أو جماعي بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر اذا كـان مـن شـان ذلك إيذاء الأشخاص أو القاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او امنهم للخطر أو الحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات او المواصلات او بالاموال او بالمباني او بالاملاك العامـة او الخاصـة او اختلاسها او الاستيلاء عليها أو منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لاعمالها او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين أو اللوائح .
وكان يشترط لتوافر الانضمام الي جماعة أسست على خلاف القانون متخذة من الإرهاب وسيلة لها العبرة في ذلك بالغرض من وجود الجماعة والوسيلة ومن ثم فانه يشترط توافر عنصرين أولهما مادي وهو الانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون والعبرة في ذلك باغراض الجماعة الفعلية على ارض الواقع بأن يكون الغرض هو تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وثانيهما معنـوي، وهو القصـد الجنائي ويتمثل في إرادة الجـانـي فـي الانضمام الى الجماعة وهو يعلم باهدافها وغرضها غيـر المشروعة ووسائل تنفيذ تلك الأغراض.
لما كان ذلك وكان ثابت أن المتهم قد سافر الى دولة تركيا ومنها الي دولة سوريا عن طريق التسلل من الحدود وقد التحق هناك بالجيش السوري الحر والمناهض للنظام القائم في دولة سوريا اذ انه يقاتل ضد النظام لاسقاطه ويستخدم القوة والعنف باستخدام السلاح وقد التحق المتهم بتلك الجماعة الإرهابيـة وهـو يـعـلـم بـاهـدافها واغراضها ووسائلها وقدم لأفرادها التأصيل الشرعي لعملياتهم العسكرية من اجل تحفيزهم مع الاستمرار في الحراك المسلح المتهم وقد قام بمشاركتهم في مواقعهم العسكرية ضد قوات النظام السوري .
الامر الذي ثبت في حق المتهم الانضمام والالتحاق بجماعة الجيش الحر السوري والذي يعتبر وفقاً لاغراضه ووسائل تنفيذها من قيام تلك الجماعة بالقتال ضد النظام السوري القائم واستخدامه القوة والعنف في ذلك الامر الذي تعد تلك الجماعة جماعة إرهابية ولا عبرة بما ساقه المتهم من دفاع من أن جماعة الجيش الحر السوري هي الممثل للشعب السوري ومعترف بها من جامعة الدول العربية لان العبرة بوصف الجماعة بالغرض والهدف والوسيلة من وجودها اذ من الممكن وجود جماعة مشروعة ثم تنحرف عن غرضها وتستخدم القوة والعنف لعرقلة النظام العام وقوانينه وتهدد الأمن والسلم والسلام الاجتماعي ومن ثم توصف بالإرهاب .
وحيث انه وقت ارتكاب الجريمة قصر ام طـال لا يؤثر في ارتكاب الجريمة ومن ثم فان مكوث المتهم ليومين داخل صفوف جماعة الجيش الحر السوري لا علاقة المدة بقيام الجريمة اذ العبرة بسلوك المتهم الذي اتخذ من مشاركة جماعة الجيش الحر السوري لمواقعهم العسكرية والتأهيل الشرعي لعملياتهم العسكرية ضد النظام السوري من اجل الاستمرار وهو يعلم ان تلك الجماعة تقوم بعمليات عسكرية ضد النظام السوري القائم
وحيث انه عن باقي دفاع المتهم من شيوع وتلفيق وكيدية الاتهام فإنها دفوع موضوعية لا تستاهل رد خاص اذ قصد منها اثارة الشك في أدلة الدعوي وما استخلصته المحكمة من صورة للواقعة وادلة ثبوت لها ومن ثم تلتفت المحكمة عن ذلك الدفاع وحيث ان دفاع المتهم لم يلق قبولا لدي المحكمة وان المحكمة قد استقرت يقيناً على صحة الواقعة ونسبته الى المتهم مما ساقته من أدلة قولية وفنية ومن ثم يكون ثبت للمحكمة بأن المتهم : محمود شعبان إبراهيم مصطفي عمران في غضون شهر مارس عام 2013 خارج جمهورية مصر العربية حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها بأن التحق بجماعة (الجيش الحر) التي يقع مقرها بدولة سوريا ، واعد أعضائها تثقيفياً ، على النحو المبين بالتحقيقات.
الامر الذي يتعين معـه ادانة المتهم عملا بنص المادة ٢/٣٠٤ مـن قـانون الإجراءات الجنائيـة ومعاقبة المتهم عملا بنص المادتين ٢/ ثانيا ، 86 مكرراً (د)/1 من قانون العقوبات وحيث انه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر: حكمت المحكمـة حضورياً : بمعاقبة المتهم محمود شعبان إبراهيم مصطفي عمران بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما اسند اليه والزمته بالمصاريف الجنائية .