تزوجوها بالاشتراك..السجن 5 سنوات لزوج أجبر زوجته على ممارسة الجنس مع أخوه.. تفاصيل

الاربعاء 27 يوليو 2022 | 05:50 مساءً
كتب : تغريد علام

قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 5 سنوات، لشقيقين لاتهامهم بمضاجعة زوجة المتهم الثاني سويا وتصوير فيديو أثناء العلاقة الجنسية مع زوجها.

عقدت المحكمة برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضـويـة المستشـارين أحمد عبد الرحمن همام، وجوزيف إدوارد ذکی، وأمانة سر أحمد فتحي، وأحمد رفعت، حيثيات حكمها في قضية النيابة العامة رقم 343 لسنة 2021 جنايات قسم الحوامدية والمقيدة برقم 47877 لسنة 2021 کلی جنوب الجيزة.

اتهمت النيابة العامة المتهمين أبو المجد.إ.س.ع، وإبراهيم.إ.س.ع لأنهما في يومي 25 و26يناير 2021م بدائرة قسم شرطة الحوامدية محافظة الجيزة، واقع الأول المجني عليها نسمة.ع.ع.ع ، بغير رضاها بأن اتفق والمتهم الثاني زوجها على إتيانها كرها عنها وما أن ظفر بها حسر عنها ملابسها مضاجعاً إياها حال قيامه والثاني بشل حركاتها على النحو المبين بالتحقيقات.

واحتجزا المجني عليها سالفة الذكر دون وجه وفي غير الأحوال التي تصرح فيهـا القوانين واللوائح بالقبض وعذبوها دنيا بأن استغلا تواجـدها بمسكنها رفقة زوجها المتهم الثاني وتعديا عليها بالضرب محـدثين مـا بـهـا مـن إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي وهدداها بإلحاق الأذى ثم أصفدوا الأبـواب والمنافذ ومنعاها من مبارحة المكان مقصين ومبعدين إياها عـن ذويهـا ودام احتجازها حوالي 20 ساعة على النحو المبين بالتحقيقات، واكرها المجنى عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد عقب ارتكابهما الجرائم أنفة البيان والتعدي عليها بالضرب على توقيع 5 إيصالات أمانـة على النحو المبين بالتحقيقات، وتعديا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن التقطا صورتها فـي مكان خاص بأن صوراها بغير رضاها بمقطع فيديو مدته 28 ثانيـة تقريبـا أثناء إقامتها علاقة جنسية مع زوجها يوم 26 يناير 2021 على النحو المبين بالتحقيقات.

ودخل المتهم الأول مسكن المجني عليها سالفة الذكر ليلا بقصد ارتكاب جريمة فيه وهي الجـرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات، وأحيل المتهمين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وخلال جلسات المحاكمة نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة، وبعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تتحصل الواقعات حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة فيما أبلغت به المجني عليها من قيام زوجها المتهم الثـاني وشقيقه المتهم الأول بالتعدي عليها بالضرب وتصويرها أثناء جماعها مع زوجها على التليفون المحمـول لـلأول وأجبراها على التوقيع على إيصالات أمانة بالقوة وذلك بمسكن الزوجية وأكدت تحريات الشرطة صحة الواقعة وما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي والأدلة الجنائية.

وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية انطباق البصمات علـى أصـل الإيصالات المضبوطة تماما على بصمة الإبهام الأيسر للمجنى عليها وان المجنـي عليهـا حررت بخط يدها التوقيعات المذيلة بالإيصالات المضبوطة.

وثبت بفحص الهاتف المحمول للمتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة احتوائه علـى مقطع فيديو مؤرخ 25 يناير 2021 الساعة 12026 صباحا مدته 28 ثانية تظهر به سـيدة نصف عارية من الأسفل ورجل عـار تماماً يقبلها ويعاشرها وأقرت المجني عليها بأنها هي الظاهرة به وأن الرجل هو زوجهـا والقائم بالتصوير هو المتهم الأول شقيق زوجها وذلك وقت الواقعة والتعدي عليها، وحيث إنه باستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أنكرا الاتهـام المسند إليهمـا وبجلسة المحاكمة اعتصما بالإنكار والدفاع الحاضر معهما دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، ولمخالفته المادة 45 إجراءات جنائية وانتفاء أركان جريمة الإكـراه على التوقيع، وانتهى إلى طلب البراءة للمتهمين من الاتهام المسند إليهما.

وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فهو مردود ذلك أنه مـن المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقا للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وان يفتشه وأن التلبس صفه تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح المأمور الذي شاهد وقوعهـا أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن مـن النيابـة العامة وأن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت وقوعها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع ولما كان ذلك وكان ضابط الواقعة قد انتقل إلـى حيث مكان الواقعة وضبط الإيصالات التي وقعتها المجني عليها بـالإكراه كمـا ضـبـط الـهـاتف المحمول الذي يحوي مقطع الفيديو الفاضح وتبين له إسنابات المجني عليها ومـن ثـم يـكـون الإجراء بالضبط والتفتيش الذي قام به قد جاء وفق صحيح الواقع والقانون ويكون الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة.

وحيث أن الواقعة على النحو السالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من أقوال المجني عليها وشهادة النقيب هيثم محمد رمضان ومعزوزة رحيم فرج رحيم وما ثبت بتقريري الطب الشرعي والأدلة الجنائية.

وشهدت نسمة.ع.ع.ع، أن زوجها المتهم الثـانـي أبـو المـجـد.س.ع وشقيقه المتهم الأول إبراهيم قاما بالتعدي عليهـا بالضرب بمسكن الزوجية فأحدثا بها إصابات وقاما بتصويرها أثناء العلاقة الحميمـة مـع زوجها بهاتف الأول دون رضاها وأجبراها على التوقيع على إيصالات أمانة بالإكراه، وتمكنت من مغافلتهما والهرب إلى مسكن الشاهدة معزوزة.ر، وأبلغـت الـشرطة بالواقعة.

وشهد النقيب هيثم محمد رمضان معاون مباحث قسم الحوامدية أنه تلقى بلاغـا مـن المجني عليها فأنتقل إلى حيث محل إقامة المتهمين وقام بضبطهما وبحوزتهما الإيصالات محل البلاغ كما ضبط الهاتف المحمول مع المتهم الأول وتبين له أن به مقطع فيديو مدتـه أقل من دقيقة يضم المتهم الثاني مع المجني عليها وهو يقبلها وهي نصف عارية وأضاف أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمين بالوقائع التي شهدت بهـا المجنـي عليهـا وصحة بلاغها.

وشهدت معزوزة.ر.ر، أن مسكنها يجاور مسكن المجني عليـهـا والتـي حضرت إليها يوم الواقعة في حالة سيئة ويبدو عليها التوتر والهلع ترتدي عباءة دون ملابس داخلية وبيدها أثار لحبر بسيط وأبلغتها بالواقعة.

وثبت في تقرير الطب الشرعي وجود كدمات غير منتظمة الشكل بأبعاد تتراوح بين ۲ × 3سم إلى 8 × 6 سم منتشرة بوحشية العضدين ووحشية أعلى الظهر على الجانبين الأيمن والأيسر وهي إصابات ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبه راضه أيا كان نوعها ولا يوجد ما يتعارض مع جواز حدوثها من التعدي عليهـا بالـضرب بالأيدي وفي تاريخ معاصر للتاريخ الوارد بشهادة المجني عليها.

وحيث إنه من المقرر أن مفاد نص المادة 325 عقوبات أن ركن الإكراه في جريمـة الإكراه على إمضاء السندات يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجنى عليه فهـو يتم بكل وسيلة قسرية يقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعـدام قـوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة فكما يصح أن يكون الإكراه ماديا باستعمال القوة، فإنه يصح أن يكون أدبيا بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس والمال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف وهو ما تضمنه تهديد المتهمين بالمجنى عليها بإيذائها وقيامهما بضربها وإحداث الإصابات التي تضمنها تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والذي اثبت قيام المتهمين بالتعدي علـى المجني عليها بالضرب والذي وصف التقرير آثاره كما قاما بتصويرها بهاتف محمول أثناء العلاقة الحميمة مع زوجها وهي جرائم مجتمعة مع بعضها البعض ثبتت في حق المتهمين معاً دون باقي ما حواه أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة من اتهامات لا ترى المحكمـة صدى لها في الأوراق.

وحيث أن المحكمة قد أحاطت بظروف الواقعة عن بصر وبصيرة فأنها تلتفت عن إنكار المتهمين بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها وتعتبره سبيلا للإفلات من الجـرائم والتخلص من العقاب ومن ثم يكون قد وقر في يقين المحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهمين في يومي 25، 26 يناير 2021 بدائرة قسم الحوامدية محافظة الجيزة أولا: أكرها المجني عليها بالقوة والتهديد علـى إمضاء وبصم سندات مثبته لدين إيصالات أمانة بأن تعديا عليها بالضرب وأحدثا إصاباتها المبينة بالتقرير الطبي الشرعي مما أجبر التوقيع والبصم عليها على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات، ثانيا: ضربا المجني عليها سالفة الذكر وأحدثا بها الإصابات المبيه بالتقرير الطبـي الشرعي المرفق بالأوراق، ثالثا: التقطا صورتها في مكان خاص بأن صوراها بغير رضاها بمقطع فيديو مدتـه 28 ثانية تقريباً أثناء إقامتها علاقة جنسية مع زوجها يـوم 26 يناير 2021 على النحو المبين بالتحقيقات، مما يتعين معه إدانتهما طبقاً للمادة 302\2 إجراءات جنائية وعقابهما وفقاً للمـواد ٤١، ۱/۲٤٢، ۲، ۳، ۳۰۹ مكرر ب ، 325 من قانون العقوبات. وحيث أن الجرائم المسندة للمتهمين قد ارتبطت ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة وانتظمها نشاط إجرامي واحد فمن ثم تقضى المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد عمـلا بـنـص المادة 32 من قانون العقوبات، وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المحكوم عليهما بـهـا عمـلا بـنـص المادة 313 إجراءات جنائية.

ولهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومصادرة المضبوطات وألزمتهما بالمصروفات الجنائية.