شهدت الأيام القليلة الماضية مناشدة عاجلة من منظمة الصحة العالمية بضرورة عودة ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مما دفع الحكومة المصرية إلى الإعلان رسميا عن بدء الموجة السادسة من الفيروس في الفترة الراهنة لا سيما بعد أن ارتفع منحني الإصابات مجددا وتخصيص عدد من المستشفيات للعزل حيث اكتملت طاقتها الاستيعابية من المرضي بشكل واضح.
وبتسليط الضوء على الجهود الواسعة التي بذلتها الحكومة بداية من الجائحة وحتى وقتنا هذا سنجد إجراءات عديدة داعمة للشعب بمختلف فئاته ومن كافة الجوانب، حيث كان من أهم هذه الإجراءات هو إصدار آلية فعالة للتعامل بحكمة مع فترات الأوبئة والجوائح حيث تعاونت الحكومة مع البرلمان بغرفتيه من أجل إصدار تشريع يوضح الإجراءات الواجب اتخاذها أثناء تفشي الأوبئة مما يمكن الحكومة من اللجوء إلى تنفيذ عددا من الإجراءات هدفها الأولة تحقيق السلامة والحماية لمواطنيها.
كل هذه المؤشرات توحي بأهمية توخي الحذر والبعد عن أماكن التجمعات وذلك لتفادي خطر الإصابة وتقليل فرص انتشار العدوي وتحديدا بعد أن عاد المواطنين للحياة الطبيعية دون قيود، إلا أنه يستلزم علي المواطنين أيضا تكليل جهود الحكومة في الحد من خسائر الجائحة سواء كانت اقتصادية أو بشرية للعبور إلى بر الأمان.
ووفقا للقانون، فإنه لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرارًا باتخاذ أي من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة ، ومن بين هذه التدابير :
إجراءات قانونية لمواجهة الأوبئة
١- وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد .
٢- تعطيل العمل ، جزئيًا أو كليًا ، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، والشركات الأخرى المملوكة للدولة ، والقطاع الخاص .
٣- تعطيل الدراسة ، جزئيًا أو كليًا ، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم ، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي ، وتعطيل العمل بدور الحضانة .
٤- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها .
٥- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات ، وكذا الاجتماعات الخاصة .
٦- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية ، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها .
٧- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها .
٨- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها .
٩- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام ، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص .
١٠- إلزام المواطنين باتخاذ جميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية ، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة .
١١- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه ، جزئيًا أو كليًا ، أو تقسيطها.
١٢- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال ، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة .
١٣- تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال .
١٤- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التى تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيًا أو كليًا .
١٥- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد .
١٦- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليًا أو جزئيًا .
١٧- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها .
١٨- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات .
١٩- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة ، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة .
٢٠- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقًا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة .
٢١- وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية ، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية ، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل ، ولا يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذًا لتلك الأحكام .
٢٢- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة ، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها .
٢٣- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية .
٢٤- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية ، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها ، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك ، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية .
٢٥- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
ويجب أن يحدد القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عامًا قابلة للتجديد ، ويُعرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي أو غير قائم وجب عرض القرار عليه في أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال ، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه ، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ، وتُتبع ذات الإجراءات عند اتخاذ تدابير جديدة بخلاف التي عرضت على المجلس أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المُشار إليها .