أصبح المجتمع المصري يواجه جريمة التحرش بشتي الطرق، فهي تعتبر اعتداء مناف لقيم الأديان ومبادئ الإنسانية، وتخالف عاداتنا وتقاليدنا، وتعد جريمة أخلاقية في المقام الأول.
ورغم وضع القوانين الرادعة للحد من جريمة التحرش إلا ان هذة الظاهرة مازالت قائمة، وكان أخرها قيام طبيب جلدية شهير يعمل معيدًا بكلية الطب بنين بجامعة الأزهر، بالتحرش بمريضة تبلغ من العمر 18 عاماً، أثناء قيامة بالكشف عليها داخل عيادته الخاصة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتم حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
وتواصلت " بلدنا اليوم" مع المستشار القانوني أشرف ناجي لمعرفة الحكم الجنائي والعقوبة القانونية المتوقعة علي الطبيب.
وكشف المستشار القانوني أشرف ناجي عن العقوبة القانونية المتوقعة، بأنه سيتم محاكمه هذا الدكتور وفقاً للقانون 141 لسنة 2021 والذي شدد عقوبات التحرش وشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 306 مكرر" أ " و306 مكرر "ب " والتى تنطبق على الواقعة الماثلة والذي نص فيه المادة 306 مكرر "أ "على معاقبة الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة او القول او الفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى كأداة للتحرش الجنسى.
وأوضح المستشار القانوني، المادة 306 مكرر "ب" تنص على ان " يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجانى له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات".
وأشار أشرف ناجي إلي ان العقوبة المنتظرة علي الطبيب المتحرش بإحدي مريضاته هي الحبس مده لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن اربعة سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، وذلك بعد ان اثبتت تحريات المباحث صحة الواقعة وايدت ما جاء بأقوال المجني عليها.