تعد قصة إثبات النسب من ضمن قضايا قانون الأسرة المعقدة، حيث يوجد الكثير من الأشخاص يرفضون نسب الأبناء، ولهذا نعرض لكم كيفية إقامة إثبات النسب أمام "محكمة الأسرة".
إجراءات إقامة دعوى إثبات النسب
تبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة، عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين الاجتماعي والنفسي بمكتب التسوية.
الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب
تشتمل الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعي، لفحص البصمة الوراثية "DNA".
ماذا يحدث لو أنكر الزوج ادعاءات الزوجة بنسب الصغير؟
حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجلا بدائرة الأحوال المدنية من الأم على اسم الأب.
متى تحكم المحكمة للزوجة بإثبات نسب الصغير لأبيه
يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعي، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.
شروط صحة دعوى إثبات النسب بموجب قانون الأحوال الشخصية
يشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفي أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم44 لسنة51 أحوال شخصية