شهدت الساحات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، حديث واسع عن مصطلح الرجل الجيجولو، وهو الشخص الذي يمارس علاقات محرمة مع السيدات كبار السن أو السائحات، نظير الحصول على مبلغ مالي منهن.
ويتشابه الرجل الجيجولو، في أفعاله بالعاهرات، فالعامل المشترك بينهم هو التربح من ممارسة العلاقات المحرمة مع الجنس الآخر، حيث تتحصل بائعة الهوى على مبلغ مالي نظير ارتكابها الفاحشة مع أحد الرجال، كما ويحصل الرجل الجيجولو على مبلغ مالي، مقابل إقامة علاقة محرمة مع السيدات الأجنبيات أو كبار السن.
ويتساءل البعض، عن العقوبات المكررة على الرجل الجيجولو، وكيفية ردع القانون لمثل هذه الأفعال.
وفي هذا السياق، قال المستشار أيمن محفوظ المحامي، خلال تصريحات خاصة لموقع جريدة (بلدنا اليوم): بعد أن تعددت القصص على بعض الرجال الذين يمارسون علاقات جنسية مع النسوة كبار السن أو السائحات الأجانب مقابل مبالغ مالية، وللرد على التساؤل عن تجريم القانون لتلك الأفعال فعلينا أن نعلم أولا مفهوم الدعارة.
وتابع محفوظ: الدعارة هي الشخص الذي يقدم خدمات جنسية مقابل أجر أو يحرض الذكر أو الأنثى على البغاء أو اللواط بالقوة أو بالاتفاق أو يقدم محل لتسهيل الدعارة أو الاعتياد على الوجود في تلك المحال.
وأضاف: تعتمد جرائم الدعارة على الاعتياد والأجر المادي بلا تميز ولكن حينما تكون العلاقة خاصة بين رجل وامرأة بالاتفاق ولو حتى بأجر فلا جريمة ولا عقاب.
وعن معاقبة الرجال الذين يقصدون الساقطات لممارسة الجنس معهن نظير دفع مبلغ مالي لهن، واصل محفوظ حديثه قائلا: في الدعارة، الرجل لا يعاقب، فلا يوجد نص على تجريم ما يقوم به، ففي قانون مكافحة جرائم الآداب رقم 10 لسنة 1961، الجريمة المتصورة هي عرفا في القانون أن تكون المتهمة هي سيدة وهذا يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، فحينما يرتكب الرجل نفس الفعل لا بد أن يعاقبه القانون على نفس الفعل الذي تعاقب عليه المرأة وهذا معيار العدل، لكن لا يمكن تصور قانونا أن يكون المتهم بالدعارة سوى أنثى، أما الرجل الذي يمارس الدعارة والخدمات الجنسية بالاتفاق حتى لو بأجر للأسف لا يوجد عقوبة قانونية عليه، مردفا: إلا إذا ترتب على أفعاله جريمة أخرى
وبخصوص معاقبة الرجل الجيجولو، أكمل قائلا: القانون لا يعاقب الرجل إذا كان يمارس الجنس مع المرأة، فلو كان هو الذي يدفع لها المال يكون شاهد عليها، أما إذا كان هو الذي يحصل منها على المال فلا عقوبة في الحالتين عليه.
واختتم المستشار أيمن محفوظ، حديثه موضحا متى يعاقب الرجل في مثل هذه القضايا، حيث قال: الجريمة التي يعاقب عليها الرجل هي التحريض أو المساعدة على البغاء أو اللواط أو تقديم خدمات أو محل لها أو جريمة الزنة للمرأة المتزوجة، ويكون زوجها صاحب الدعوة العمومية في اتهامها مع الرجل الغريب عنها، أما خلاف ذلك فلا عقوبة عليه.