جاءت المادة 21 من القانون الهجرة تنص على أن:" للمصرى الذى سافر إلى الخارج وتوافر فيه صفة المهاجر فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يطلب قيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة ومتى تم ذلك يكون له جميع حقوق من رخص له بالهجرة الدائمة وفقا لأحكام القانون.
فى هذا الصدد، نظم قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج، ضوابط هجرة المصريين على أن يظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية طبقا لأحكام القانون الخاص بـ الجنسية المصرية، ولا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التى يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية.
وينظم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة وشروط قبوله باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و لكل من هاجر قبل العمل بأحكام هذا القانون وقيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة وفقا لأحكام المادة السابقة أن يطلب رد جنسيته المصرية إذا كانت قد زالت أو أسقطت عنه ويترتب على رد الجنسية المصرية إليه اكتساب أولاده القصر إياها، ولزوجته الأجنبية أن تطلب اكتسابها إذا طلبت ذلك خلال مدة سنتين من تاريخ الرد ما لم يعترض على ذلك وزير الداخلية خلال سنتين من تاريخ الطلب، ويكتسبها أولاده البالغ متى طلبوا ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
وينظم تقديم الطلبات المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الوزير المختص بشئون الهجرة.