أكد مفتى الجمهورية ،الدكتور شوقى علام،تحريم صيام يوم عيد الفطر وعيد النحر وأيام التشريق و3 أيام بعد يوم النحر .
واستشهد المفتي في إجابته عن سؤال: «ما حكم صيام يوم العيد للشك ؟، بما روي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ»، وعن نبيشة الهذلى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل»، رواه مسلم.
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن صيام أول يوم في العيد حرام، مشددًا على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهي عن صيام أيام التشريق «الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة».
واستشهد «عاشور» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ». رواه البخاري (1992)، ومسلم (827)، وأجمع العلماء على أن صومهما محرم .
سنن حرص عليها النبي قبل صلاة العيد
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحب الغسل والطيب للعيدين، لمن خرج للصلاة ومن لم يخرج لها، ويستحب لبس الحسن من الثياب للقاعد والخارج.
واستشهدت الإفتاء في ردها على سؤال «ما يسن فعله قبل صلاة العيد؟ بحديث ابن عباس-رضي الله عنهما-: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى»، ولما رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِيٍّ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما- قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ».
ويستحب أن يتزين الرجل ويتنظف ويحلق شعره، ويستحب أن يَسْتَاك، ويَطْعَم شيئا؛ لما روي عن أنسٍ-رضي الله عنه- أنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ»، وفي رواية: «وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا»؛ ولكون اليوم يوم فطر بعد أيام الصيام، ويخرج فطرته-زكاة الفطر- قبل أن يخرج؛ لما روي عن ابْنِ عَبَّاسٍ-رضي الله عنهما- قَالَ: "مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا تَخْرُجَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى تُخْرِجَ الصَّدَقَةَ، وَتَطْعَمَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ"؛ ولأنه مسارعة إلى أداء الواجب فكان مندوبًا إليه