مع اقتراب عيد الفطر المبارك ومراعاة لحقوق الإنسان كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن توصل قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة.
وفي هذا السياق نستعرض شروط العفو الرئاسي عن المسجونين بالدستور:
– ونصت المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.
العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.