بعد تعديها على فتيات.. مستشار قانوني يوضح العقوبة المنتظرة لـ"سيدة المترو"

الاربعاء 20 ابريل 2022 | 04:08 مساءً
كتب : بسمة الجداوي

شهد مترو الأنفاق، يوم أمس الثلاثاء، واقعة اثارت موجة واسعة من الجدل وغضب الكثير، وذلك عقب تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير لسيدة قامت بالتعدي بالضرب والسب والقذف على فتاة داخل احدي عربات المترو، كما وجهت لها العديد من الإهانات واتهمتها بالأخلاق السيئة، اعتراضا على الملابس التي ترتديها الفتاة، والتي وصفتها السيدة بـ الفاضحة.

وننشر لكم من خلال موقع جريدة " بلدنا اليوم" العقوبة القانونية المتوقعة بالتعدي بالضرب والقذف في مكان عام.

وبتواصل "بلدنا اليوم" مع المحامي أشرف ناجي لمعرفة العقوبة القانونية لـ "سيدة المترو"

قال أشرف ناجي: ان تعرض سيده لفتاه في المترو بسبب ملابسها بالقول والفعل والتعدي عليها باليد والسب يمثل عده جرائم وليست جريمه واحده خصوصا انها اهانتها بإتهامها بأنها ترتدي ملابس فاضحه بالاضافه الي السب والشتم والضرب وهو ما يمثل جريمه التعرض لانثي علي وجه يخدش حيائها والمعاقب عليه بالماده، حيث تنص المادة ٣٠٦ مكررا أ من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٨١ على " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها بالقول أو الفعل فى طريق عام أو مكان مطروق".

وأضاف إذا عاد الجانى إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الاولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لاتزيد على ((خمسين جنيها)).

هذه بالاضافه الي جريمه السب في مكان عام وبصوت مسموع وامام مرأي ومسمع من الحاضرين والمعاقب عليها بالماده 306 من قانون العقوبات والتي تنص علي (كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين) .

وأشار إلي ان هذه الماده تشترط ان تقدم المجني عليها بنفسها او بواسطه وكيل خاص شكوي رسميه تطالب فيها بتطبيق مواد القانون.

وأوضح أشرف ناجي أنه بالنسبة الي جريمه الضرب بالايدي والمعاقب عليها طبقا لنص الماده 242/1 من قانون العقوبات والتي تنص علي ( إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري) وبالتالي اذا شهد ضدها من كان حاضر الواقعه فأن العقوبه المتوقعه مده لا تزيد عن سنه طبقا، ويجب علي الجميع ان يعلم ان الحريه الشخصيه مصونه لا تمس بنص القانون والدستور ومن يتضرر من واقعه او مشهد او شيء ما عليه ان يتقدم للجهات المختصه بشكواه لا ان يعتدي علي الاخرين ويحاول تغيير امرا يعد من وجهه نظره هو فيه خطأ ما لان الخطأ نسبي فما يراه البعض خطأ يراه اخرين صحيحا وصوابا فعلي الجميع احترام القانون والدستور واحترام حريه الاخرين في افعالهم ولبسهم وحركتهم.