وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.
أيدت عبله الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.
وقالت “الهواري” إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن أهمية اتخاذ اجراءات وقوانين حول زواج القاصرات، لافتة الي أنها قامت خلال الفترة الماضية بتقديم مشروع قانون جديد يمنع زواج الاطفال و يعاقب كل من زوّج أو شارك او حرّض على زواج الاطفال بالسجن والغرامة سواء كان ولي الأمر او غيره، علاوة علي أنه يتضمن عقوبات رادعة أيضا للمأذون تصل للفصل من الخدمة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الظاهرة كانت موجودة في محافظات حدودية ومترامية الأطراف، مؤكدة أنها أصبحت الآن موجودة بشكل كبير خاصة في مختلف المحافظات ووجود قانون يردع القائم بها أصبح ضرورة للقضاء علي الظاهرة فهي تؤثر بالسلب علي الناحية الصحية والنفسية على الفتاة المتزوجة وأيضا من الناحية الإنجابية، فهي تمثل صعوبة فى هذه المرحلة العمرية الصغيرة.
ويأتي مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.