حدد مشروع قانون العمل الجديد، الذي سبق ووافق عليه مجلس الشيوخ، حالات إلغاء ترخيص شركات العمالة، وذلك وفقا للمادة 43 من مشروع القانون.
حالات إلغاء ترخيص شركات العمالة
ونصت المادة على أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل.
4- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويستهدف مشروع قانون العمل الجديد، معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، كما يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
كما وضع مشروع القانون، إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إحراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.