تعد شركات التأمين من أهم القطاعات التي تخدم المواطن المصري بكل فئاته، لذا تقدمت الحكومة بمشروع جديد متعلق بقانون شركات التأمين، إلى مجلس الشيوخ، للبت فيه وتحديد موافقتهم من عدمه.
ووافق اليوم الإثنين مجلس الشيوخ، خلال جلسته المنعقدة، على مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والذي تتضمن ضوابط وشروط تأسيس شركات التأمين.
شروط تأسيس شركات التأمين في القانون الجديد
نصت المادة "119" من مشروع القانون على أن يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تتضمن على وجه الخصوص:
بالنسبة للأشخاص الطبيعية:
1- ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- أن يكون كامل الأهلية وألا يقوم به عارض من عوارضها، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة.
3- أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة
وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية
1- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال لطالب التملك وأطرافه المرتبطة
2- توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التأسيس لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأس مالها إذا دعت الحاجة لذلك
3- إذا كان الطالب شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية مناظرة مختصة في الدولة التى يقع فيها مقرها الرئيسى، وأن توافق تلك السلطة لها على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدى عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع الهيئة.