مشروع قانون الزوج الجديد.. الراغب في الزواج يجب علية ان يتقدم بطلب لقاضي

الخميس 07 ابريل 2022 | 12:56 مساءً
كتب : إسماعيل درويش

تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، شروطا وقواعد جديدة لتنظيم حالات تعدد الزوجات.

وألزم مشروع القانون الزوج الراغب في الزواج بأخرى، أن يتقدم بطلب لقاضي الأمور المستعجلة لاخطار زوجته برغبته وكذلك اخطار المرأة التى يرغب في الزواج منها.

المـادة (14):

إذا رغب الزوج فى التعدد يتقدم بطلب لقاضى محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخري على ان تمثل لإبداء الرأي بالموافقة او الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات آخريات.

المـادة(15):

تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول امام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها علي التعدد حيث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني.

مادة (16):

أ‌. إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها او بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها،و أصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد، وإذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها ان كان لهم اولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الاشراف والمتابعة في تربية الابناء وغيرها من الالتزامات التي تري المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق اقر له التعدد، مع اعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة ان اخل بهذه الالتزامات.

ب‌. في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات سابقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تحال الى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة علي الطلاق مع إعطاء اجل للزوج لإستيفاء كافة الحقوق، فان استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقًا حتى تمام الاستيفاء بالحقوق.

وفي حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج،بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد، يٌكتفي بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا ًللأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه.

اقرأ أيضا