احتكار السلع حرامٌ شرعًا.. الأزهر يوضح حكم احتكار السلع ومغالاة الأسعار

الخميس 17 مارس 2022 | 01:56 مساءً
كتب : إسماعيل درويش

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، التابع للأزهر الشريف، أن احتكار السلع، والمغالاة في أسعارها، والإضرار بمعايش الناس وأقواتهم، حرامٌ شرعا، وللدولة أن تحمي أفرادها من مصاصي دماء الشّعوب.

وأوضح المركز في فتواه التي أصدرها منذ قليل، أن من أهم القواعد والأسس التي رسَّخها الإسلام في المعاملات بين الناس أن أقامها على الصدق والعدل والأمانة، وحرم فيها الغش، والخداع، والكذب، واستغلال حاجة الناس.

وأضاف: "إذا كان الإسلام قد أرشد إلى طريق الكسب الحلال من خلال التجارة والبيع والشراء ونحو ذلك في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ ﷲ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، فإن شريعته قد ضبطت هذه المعاملات بما يجب أن تكون عليه من مراعاة حقوق الناس، وإقامة العدل بينهم، وحرمة أكل أموالهم بالباطل؛ فقال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ..}".

وتابع مركز الأزهر للفتوى: "ولهذا وغيره، كان احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله سبحانه؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهو خاطِئٌ»".

وأشار إلى أن ذلك سواء في ذلك الأقوات والأدوية وغيرهما من السلع التي يحتاج الناس إليها؛ ذلك أنه من المقرر فقهًا أن: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة»، فمواقع الضرورة والحاجة الماسَّة مُستثناة من قواعد الشَّرع وعموماته وإطلاقاته، فالاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والعلاجات والسلع والعقارات من الأراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع؛ لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين جراء احتباسه، وإغلاء سعره.

ولفت إلى أنه لا شك أن الذي يُضيِّق على المسلمين في معايشهم وفيما يحتاجون إليه من السلع الضرورية؛ غذائيةً أو طبيةً ونحو ذلك، ويشتريها كلها من السوق حتى يضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع؛ يسلك سلوكًا مُحرّمًا، ويجب الأخذ على يده من قبل الجهات المختصة.

اقرأ أيضا