قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم "محمد.ا" بقتل زوجته بطنطا وذلك على الحكم الصادر بحقه من محكمة الجنايات بالاعدام شنقا، وتم استبدال حكم الإعدام بالسجن المؤبد، وذلك بعد الطعن فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات ومناقشة محكمة الجنايات للحكم كمحكمة موضوع.
واشتمل منطوق محكمة النقض: بقبول طعن المحكوم عليه وعرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع استبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الاعدام المقضى بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة قتل زوجته المجنى عليها "ل.ا" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بدائرة قسم مركز طنطا بان قام باستقلالها داخل سيارته كرها عنها من أمام مسكنها مستغلا ضعف بصرها واصطحبها الى ترعة بدائرة القسم واسقطها بالسيارة فيها قاصدا من ذلك ازهاق روحها ، فأودى ذلك إلى فقدان المجنى عليها حياتها نتيجة الغرق .
ووفق ماورد بتقرير الصفة التشريحية لمصلحة الطب الشرعى ، وكشفت شهادة الشهود ومجرى التحريات بالقضية ان المتهم قرر التخلص منها نتيجة لوجود نزاعات قضائية بينهما.
وبإحالة القضية الي محكمة الجنايات، وبعد تداولها لعدة جلسات استمعت فيها هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم بالاعدام ومرافعة الدفاع ومجري التحريات بالقضية حتي أحالت محكمة جنايات طنطا أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامه شنقًا وفي الجلسة التي تلتها قضت بإعدامه شنقاً ، فطعن المتهم علي هذا الحكم أمام محكمة النقض لتصدر قرارها المتقدم .