قام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئس مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، بالموافقة على المادتين 41 و42 من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، واللتين تضمنتا تحديد الصناديق الخاصة التي تطبق عليها أحكام القانون واشتراط قيد الصناديق بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية حتى تزاول عملها.
ونصت المادة 40 على: تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة في تاريخ العمل به، فضلًا عن صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ قيمة مواردها السنوية مئة ألف جنيه فأكثر بشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مئة عضو، وصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا.
وألزمت المادة 41 صناديق التأمين الخاصة أن تسجل في السجل المعد لذلك بالهيئة، وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
ونصت المادة 41 على أنه لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد إتمام القيد في سجل الهيئة، ويعد ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، ويعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه؛ يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة، وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها في النظم السياسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وحرص مشروع القانون على أن تخصيص محور منه لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة عوضًا عما هو قائم من تنظيم له بالقانون رقم (54) لسنة 1970 باعتباره يمثل أحد المحاور الرئيسة له من وراء إعداده، والتي تبنى فيها مجموعة من التعديلات على النصوص القائمة تهدف إلى تطوير آليات.
ونص مشروع القانون أيضاً على تشكيل مجالس إدارات تلك الصناديق، وبيان كيفية عقد وإدارة الجمعية العمومية لها، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة، وفقًا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميًّا، وهي المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذي يجمع بين النظامَين، وتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر، وتناولت المواد بیان شروط وإجراءات تسجيل الصناديق بالهيئة، أنظمتها الأساسية، وتحديد موارد الصناديق والأحكام والضوابط الحاكمة لكل من أموال الصناديق، وقوائمه المالية، والإعفاءات والمزايا التي تتمتع بها أي من الصناديق الخاضعة لأحكام نصوص المشروع، وكذا سرد للوثائق والسجلات الواجب إمساكها والاحتفاظ بها لدى الصناديق، وما يتعلق بالإفصاح والشفافية.