قام المستشار علاء مصطفي بقيد الطعن رقم 23336 لسنة 68 ق أمام المحكمة الإدارية العليا طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 57572 لسنة 73 ق الصادر بجلسة 27/11/2021 والقاضي "بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى الأصلية المقامة من المستشار علاء مصطفى وآخرين والتي كانوا يطالبون فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000 الصادر بإنشاء المجلس القومي للمرأة وكذا القرار رقم 19 لسنة 2016 الخاص بإعادة تشكيل المجلس وهيكلته وحل وإسقاط وإلغاء المجلس القومي للمرأة.
وجاء في أسباب الطعن أن القرارين الجمهوريين سالفي الذكر وما تبعهما من قرار بقانون لتنظيم شئون المجلس الصادر برقم 30 لسنة 2018 كأثر من أثار القرارات المطعون عليها جميعهم وفي حد ذاتهم مخالفين دستورياً ولكون ما احتواهم من مواد إصدار أو مضمون مخالفين دستورياً ومتعارضين مع قوانين أخري وكذا أيضاً لانحرافه عن الغاية التي أسس من أجلها ولتدخله في الحياة السياسية والتشريعية بالمخالفة للقانون والدستور .
وبالرغم من ذلك استند الحكم المطعون عليه بأن هذا القرار وما تلاه من قرارات هو عمل تشريعي خوله الدستور لرئيس الجمهورية وليس عمل أو قرار إداري ومن ثم فالمحكمة غير مختصة به قضائياً
وأوضح الطعن أن الحكم جاء مجحفاً بحقوق الطاعن لمخالفته القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله كما أنه أخل بحقوق الدفاع من إنكار الحكم لطلبات الطاعن رغم جديتها وقصوره في التسبيب وفساده في استدلاله واستنباطه واسناده .
وفي تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، قال المستشار علاء مصطفى أن العمل التشريعي الذي أعطاه الدستور لرئيس الجمهورية فقد أعطاه له علي سبيل الاستثناء وفي أضيق الحدود وفي أحوال الضرورة ولمواجهة ظروف استثنائية وفرض على إتيانه عدة شروط وضوابط بفقده أحداها فإن العمل التشريعي هذا الصادر من رئيس الجمهورية زال ما كان له من قوة القانون ويتحول ويصبح هو العدم سواء وينسلخ عنه صفة العمل التشريعي لينطبق عليه صفة العمل الإداري ( القرار الإداري ) والذي يصبح بهذا الفقد هو قرارا إداري منعدم منذ صدوره.
وتابع مصطفي : فإذا لم يعرض أو عرض ولم يوافق عليه مجلس الشعب زال ما له من قوة القانون وعد قرارا لائحيا يمكن الطعن فيه بالإلغاء
فاذا اعتبرنا ان هذا القرار هو قرار ذات طابع سيادي فإنه كان يتعين عرضه على البرلمان حتى تتحقق له المشروعية ، أما وأن القرار رقم 90 لسنة 2000 الصادر بإنشاء المجلس القومي للمرأة قد صدر في غيبة البرلمان في غير حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية التي تستدعي سرعة إصدار قرار بإنشائه فكان يتعين عرضه فور انعقاد البرلمان في دورته إلا أنه لم يتعرض هذا القانون أو هذا القرار على البرلمان وبالتالي يسقط ( بقوة القانون ) دون ما انتظار لحكم قضائي وذلك طبقا لنص المادة 108 من دستور 1971 والذي نص صراحة على ذلك وهو ما لم يتطرق إليه الحكم الطعين ولما كان المشرع في نص المادة 108 سالفة الذكر قد استوجب عدة شروط واجراءات لمثل هذه القرات الجمهورية واخصها التي تستدعيها (حالة الضرورة او الحالة الاستثنائية) وهو ما يخرج عنه بالتبعية قرار بانشاء مثل (لمجلس القومي للمراة) وبطبيعة الحال لانه ليس من دواعي الحرب او وجود مرض متفشي في البلاد يستوجب.
وبيان ذلك يقول مصطفى، إن المشرع في هذه المادة قد استوجب أيضا حتى تتحقق المشروعية في قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بانشاء مثل ذلك أو غيره في غيبة البرلمان ان يكون هناك
ا) تفويض قد صدر لرئيس الجمهورية من مجلس الشعب
ب) ان يكون هذا التفويض قد حمله ثلثي اعضاء المجلس
ج) ان يكون هذا التفويض الصادر مما سبق (ثلثي اعضاء المجلس) محدد المدة
د) ان يكون التفويض الصادر لرئيس الجمهورية (مبينا ومخصصا ومحددا) لماهية الموضوع المفوض فيه رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري في غيبة البرلمان
هـ) أن يتم عرض ما أصدره وقرره رئيس الجمهورية م قراره الجمهوري القائم علي التفويض المشار إليه سلفا على المفوض (البرلمان) في مدة حددها المشرع بفترة زمنية محددة (في أول دور انعقاد للبرلمان) بعد انتهاء التفويض
و) وقد وضع المشرع في ذات النص استثناءا يظلل من خالف ذلك بانعدام خصصه المشرع بــ(فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون) .
وأشار مقيم الطعن أن هذه الواقعة صدر القرار محل الطعن في غيبة البرلمان ولم يعرض عليه دلالة ذلك:
- خلو ذلك (عرض قرار بقانون محل الطعن على البرلمان) بمضبطة مجلس الشعب أو ما يشير إلى أسباب عدم العرض
- خلو مقدمة القرار الجمهورية 90 لسنة 2000 (محل الطعن) بمقدمة ديباجته بأنه قد تم عرض القرار على البرلمان واكتفي القرار (محل الطعن) بذكر عبارة " بعد الاطلاع على الدستور " وهو ما يؤكد عدم العرض على البرلمان .
- الأمر الذي يؤكد أن صدور القرار محل الطعن قد زال بقوة القانون للأسباب سالفة الذكر
- ومتي صدر القرار (قرار إنشاء المجلس القومي للمرأة) علي حاله هذه - مغتصباً للسلطة – وذلك بإصدارة من قبل السيد رئيس الجمهورية دون عرضه على البرلمان في أول دور انعقاد فإنه يكون معدوما منذ إصداره
واختتم المحامي بالإدارية العليا : "إن إنشاء المجلس يكون قد جاء بقرار منعدم وما زل سارى حتى تاريخه ولم يلغى أذ أن القانون الحالى هو قانون منظم وليس منشئ دلالة ذلك أنه لم يلغى ما سبقه من قرار إنشاء حيث خلى مواد إصداره من ما يفيد لفظا أو معنى أن قرار رئيس الجمهوية رقم 90 لسنة 2000 قد ألغى بموجب هذا القانون ذلك أن المادة الأولى والثانية والثالثة من مواد الإصدار لقانون 30 لسنة 2018 قد جاءت خالية فى معناها وألفاظها بما لايدع مجالا للشك أن هذا القانون هو المنشئ للمجلس بل عول فى أنشاء على القرار السابق فمن ثم نكون أمام قرار أصابه العوار من حيث أصدره حيث خلت مواد الاصدار من عبارة صريحة تفيد هذا الإلغاء مثل عبارة ( بأن يلغى القانون السابق أو القرار السابق كما هو متبع عند إصدار أى قانون جديد ولايقدح في ذلك من لفظ حل محل التي جاءت بألفاظ مواد الإصدار ذلك أن إحلال المحل لايغلي الأصل".
مشيراً إلى أنه بذلك نكون أمام قرار إدارى صدر والعدم سواء وزاد هذا الأمر عوار أنه استمر بعد إقرار دستور 2014 والذى صدر على أساسه قانون ينظم أعماله هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القانون 30 لسنة 2018 ذاته قد أصابت مواده هو الآخر عدم الدستورية جملة وتفصيلاً
مؤكدا أن هناك أسباب أخرى ثابت الحكم إضافة إلي ما سبق وهو ما سيتم توضيحه بالمستندات والمذكرات بجلسات التقاضي أمام محكمة الإدارية العليا.