أحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، 10 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.
ونصت المادة 230 من قانون العقوبات، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 231، على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.