صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعديلات القانون رقم 94 لسنة 2015، بشأن استبدال المادتين 36، و53 فقرة أول من قانون مكافحة الإرهاب، الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، والتي أقرها مجلس النواب.
ويستبدل بنصي المادتين، النصان الآتيان:
وقالت المادة 36:
"يحظر تسجيل أو تصوير، أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بالغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ300 ألف جنيه لكل من يخالف هذا الحظر.
ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.
مادة (53 / فقرة أولى):
"لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير".
(المادة الثانية):
يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه، مادة جديدة برقم (32 مكرر)، يكون نصها الآتي:
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف أيًا من التدابير الصادرة وفقًا لأحكام المادة (53) من هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية المشار إليه في المادة (53) من هذا القانون، بشرط ألا تزيد العقوبة على السجن المشدد والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف جنيه".
و"إذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أي من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أي منها بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه".