إيناس عبد الحليم تتقدم بقانون يجرم إهمال الأبوين للأطفال بالحبس

الاثنين 08 نوفمبر 2021 | 04:15 مساءً
كتب : احمد جاهين

كتب: سيد السعدني

تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل الوطن، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وجاء نص التعديلات علي أن يضاف الى المادة (96) من القانون، واذا حدث اصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.

واذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج اهمال متعمد من جانب احد الابوين او الولي او الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.

وأكدت عبد الحليم... أن القانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الـــ96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.

وأشارت عضو مجلس النواب ألي أن هناك العديد من جرائم الأهمال والعنف الأسري التي انتشارت علي السوشيال ميديا في الفتره الأخيرة، مستشهدة بحادثة الأب الذي قيد بناته بالسلاسل الحديدية ويعذبهن فى الإسماعيلية، و الأب الذي قيد ابنته 3 سنوات داخل بيت مهجور بالدقهلية.

وتنص المادة (96) من القانون ما يلى:

يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

- إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.

- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.

- إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.

-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات.

- إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن.

اقرأ أيضا