الأردن تصدر تعديلات جديدة في قانون عقوبة المغتصب

الخميس 14 أكتوبر 2021 | 10:50 صباحاً
كتب : آية ناصر

صرح مجلس الوزراء الأردني عن حذف المادة "التي تعفي المغتصب من العقاب" من قبل ديوان التشريع والرأي، وهذا لن يتدرج ضمن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

كما أعلن وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الأردني، إبراهيم الجازي، أن مجلس الوزراء أحال الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات إلى ديوان التشريع والرأي في وقت سابق، مع عدم الموافقة على إعادة المادة 308 من مشروع القانون.

كما نوهت رئيسة ديوان التشريع والرأي، فداء الحمود، أن "المادة حذفت بالكامل من مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات وجرى استبدالها بالمادة 308 مكررة"، مشيرة إنه "جرى حذف المادة بعد أن نسب مجلس الوزراء للديوان بحذف المادة في نصها السابق في المشروع المعدّل".

وكانت المملكة قد عدلت قانون العقوبات من خلال إلغاء المادة 308 عقوبات، بهدف منع زواج المرأة من مغتصبها.

كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات في المشروع المعدل قبل حذفها على أنه "إذا أُبرم عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل (الاعتداء على العرض) وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان قد صدر حكم بالدعوى علق تنفيذ العقوبة التي فرضت على المحكوم عليه"

في حين أن المادة 308 مكررة، وتنص على أنه "لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكرا كان أو أنثى، أو كان ذا إعاقة، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره".