فى أطار الجهود المبذولة من الجهات القضائية، أنتصرت الطفلة (ھ.ح.س)، بعد أن أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن من وزارة التربية والتعليم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، ضد وزارة التربية والتعليم بإلزام وزير التعليم بأن يؤدي للطفلة مبلغا مقداره ثلاثة آلاف جنيه.
وذلك تعويضا لها عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابتها من خطأ الوزارة المتمثل في إجبار إحدى المدارس الابتدائية بإدارة أبو المطامير التعليمية، الطفلة بإعادة قيدها بالسنة الأولى ابتدائي في العام الدراسي المحولة إليها رغم نجاحها بها بالسنة الأولى ابتدائي في العام السابق عليه بمدرسة ابتدائية بإدارة وادي النطرون التعليمية بحجة صغر سنها مما أضاع عليها عام دراسي كامل دون وجه حق وجبرا لخاطرها.
مع اعتبار تقصير والد الطفلة الذي استغرق خطأ الوزارة في عدم لجوئه إلى المحكمة لإجبار المدرسة على قيدها بالصف الثاني الابتدائي في حينها، فيكون مبلغ التعويض خالصا للطفلة جبرا لخاطرها وهي المضرورة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.
أكدت المحكمة في حكمها المهم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة الذى يستفيد منه اَلاف التلاميذ صغار السن الذين التحقوا بالمدارس واجتازوا أولى ابتدائي بنجاح وأرادوا التحويل لمدارس أخرى نتيجة تغيير محل إقامة الأسرة، أن نجاح التلاميذ بأولى ابتدائي يكسبهم مركزا قانونيا يحظر على التربية والتعليم تعديله أو تغييره أو المساس به، ولا يجوز للمدارس المحول إليها المجادلة في صغر سن الطفل بعد اجتيازه الصف الأول الابتدائي خاصة أنه لا يجوز معاقبة الطفلة المبدعة لصغر سنها.