حدد المملكة العربية السعودية قواعد نظام الانضباط الوظيفي والمخالفة التأديبية، موضحة بذلك أنها كل عمل أو امتناع عن عمل يصدر من الموظف يتضمن خروجاً على الواجبات أو ارتكابا المحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظاماً أو تشكل مساساً بشرف كرامة الموظف.
ونصت المادة الثانية من النظام على أنه يهدف إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله.
بينما جاء نص المادة الثالثة على أن النظام يسري على جميع الموظفين، عدا من يعملون وفقا لأنظمة ينظم فيها أي جزاء إداري وارد في النظام بقواعد خاصة، فيعاملون وفقا لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام.
وبحسب المادة الرابعة، لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر ويكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسبباً وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام كيفية التحقيق، وإجراءاته.
كما لا يجوز شغل وظيفة من صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة، بطريق التعيين، أو التعاقد، أو الترقية، أو النقل، إلا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.