نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حضور رئيس الحكومة وكافة الوزراء والمسئولين أمام اجتماعات اللجان النوعية وكذلك مناقشة خلال الاجتماعات المختلفة.
فتنص المادة 61 على: لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ومن يندبونهم من معاونيهم، حضورُ جلسات اللجان دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
وتؤكد المادة أنه على أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة حضورُ جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة، ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يُستَمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش.
ويجوز لكل لجنة أن تدعو عن طريق رئيس المجلس، أعضاءَ الحكومة، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة فى المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات.
- يجوز لأعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، أن يصحبوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو الأجهزة التى يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان وعليهم جميعًا أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التى تساعد اللجان على أداء اختصاصها.
فيما نصت المادة 62 من اللائحة على: تكون أولوية الكلام فى اجتماعات اللجان لممثلى الحكومة، ثم لأعضاء اللجنة، ثم لمقدمى الاقتراحات المحالة إليها، ثم للحاضرين من أعضاء المجلس.
وتسرى فيما يتعلق بنظام الكلام فى جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك فى جلسات المجلس، والتى لا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بشأن اللجان فى هذه اللائحة.
وتنص المادة 63 على: يُحرَر لكل جلسة من جلسات اللجان محضرٌ، تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضرَ رئيسُ اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة.
وتُعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المكملة للدستور، والقرارات بقوانين، والتعديلات الجوهرية الهامة فى القوانين الأساسية وفى الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية الهامة وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة، أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة.
ولرئيس المجلس أن يقرر طَبعَ هذه المحاضر ونشرَها بالطريقة المناسبة وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبَ رئيس المجلس ومكاتبَ الوكيلين وأمينِ عام المجلس.