ماهى اشتراطات التأمين على عامل المقاولات؟.. الهيئة توضح

الاثنين 28 يونية 2021 | 11:47 صباحاً
كتب : رحاب الخولى

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية اشترطات التأمين على أعمال المقاولات أو أعمال البناء مثل «نجار، سباك، كهربائي، نقاش، عمال الحفر، عمال التركيبات، وعمال المحاجر، وعمال الملاحات»، عقب تزايد التساؤلات عبر الصفحة الرسمية على موقه الهيئة «ماهي اشتراطات التأمين على عامل المقاولات».

وردت الهيئة، أنه إذا أراد عامل المقاولات الدخول فى نظام التأمين على عمال المقاولات فعلية اتباع الخطوات التالية:

1. التوجه الى أقرب مكتب تأمينات.

2. يقوم المكتب باخطار الهيئه العامة للتأمين الصحي لإجراء الكشف الطبي على العامل.

3. يقوم المكتب بإخطار أقرب مكتب من مكاتب وزارة القوى العمالة للتعرف على مستوى مهارة العامل.

4. أن تكون مهنة العامل من المهن المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.

جدير بالذكر، أن الاشتراكات تحسب على أساس ما استحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر على قدر عدد أيام العمل، مع مراعاة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

وأوضحت الهيئة أن نظام التأمين الاجتماعى، قائم على أساس تحصيل الاشتراكات مقسمه على حصتين وهما، حصة العامل وحصة صاحب العمل، وتُحتسب حصة صاحب العمل على أساس نسبة الأجور، وفقا للائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 2019.

وأشارت التأمينات إلى أن عدم لياقة العامل الطبية لممارسة مهنة معينة، لا تعني خروجه من نظام التأمين على عمال المقاولات، ولكن يمكنه التقدم بطلب التأمين عليه بمهنه أخرى، مع إعادة عرضه على اللجنة الطبية.