صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر إبريل الماضي، على القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مطلع الشهر الماضي.
ووفقا للجهات المختصة، يهدف القانون إلى تنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها من خلال تقنين أوضاع المراكز المسئولة عن هذه العمليات وتوقيع عقوبات على المخالفين، حيث يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
ويعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونين جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر، أو أستورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العودة.
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري.
للجهة مصدرة الترخيص غلق المركز أو المصنع إدارياً إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، ومواعيد التظلم منه والبت فيه.